أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله أن سن مهر المؤمنات خمس مئة درهم، ففعل ذلك رسول الله. وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمة فبذل له خمس مئة درهم فلم يزوجه فقد عقه، واستحق من الله عز وجل أن لا يزوجه حوراء (الوسائل م 3 ص 103) ورواها في الوسائل (م 1 ص 422) أيضا بجملة أسانيد بعضها صحيح، إلى قوله: وجعل ذلك مهرها.
3 موثقة عبيد بن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
مهر رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، وهو عشرون درهما (الوسائل م 3 ص 104).
4 صحيحة حماد بن عيسى (أو حسنته) باسناد الكليني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال أبي، ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، والأوقية أربعون، والنش عشرون درهما (إلى أن قال في الوسائل): و (رواه الكليني) عنه (يعني علي بن إبراهيم) عن أبيه، عن حماد، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ (الوسائل م 3 ص 104) وهذا السند معتبر أيضا.
5 حسنة حذيفة بن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما. وهو نصف الأوقية " الوسائل م 3 ص 104 ".
6 حسنة أبي العباس، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما، فذلك خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 ".
7 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، قيمتها من