وفي المصباح المنير قال الأزهري: قال الليث: الوقية سبعة مثاقيل، إه.
لكن نص السيد الشبري في رسالته في الأوزان على أن الأوقية الشرعية هي سبعة مثاقيل ونصف شرعية، إه. وقولهم أثبت من قوله، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالمقام.
وهي اي الأوقية ستة مثاقيل الا ثلاث حمصات صيرفية كما في رسالة السيد الشبري، وهذا لا يجتمع مع تقديره للأوقية بسبعة مثاقيل ونصف شرعية، لان مقتضى ذلك أن تكون الأوقية خمسة مثاقيل صيرفية ونصفا وثمنا، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فالسبعة مثاقيل ونصف شرعية هي خمسة مثاقيل ونصف وثمن صيرفية وحيث عرفت أن الصحيح كون الأوقية سبعة مثاقيل شرعية، (لا سبعة ونصف) فتكون خمسة مثاقيل صيرفية وربع المثقال، ولكن هذه الأوقية ليست هي الواردة في الاخبار كما ستعرف إن شاء الله تعالى فيما يلي.
والأوقية الشرعية هي أربعون درهما شرعيا كما تدل عليه روايات سبع:
1 صحيحة معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية أربعون درهما، والنش نصف الأوقية، عشرون درهما، وكان ذلك خمس مئة درهم قلت بوزننا؟: قال نعم (الوسائل م 3 ص 103).
2 صحيحة الحسين بن خالد في أحد إسنادي الكليني، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمس مئة؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ان لا يكبره مؤمن مئة تكبيرة، ويسبحه مئة تسبيحة، ويحمده مئة تحميدة، ويهلله مئة تهليلة، ويصلي على محمد وآله مئة مرة، ثم يقول:
اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء عيناء، وجعل ذلك مهرها، ثم