بها الوسطى من حب الشعير، وتعرف بان يؤخذ ثلاث حبات ثم تؤخذ الوسطى منهن، بل دققوا في ذلك حتى اخذوا وسطى الوسطيات، بأن أخذوا ثلاث شعيرات متفاوتات، ثم أخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات، تكون صغراهن أكبر من كبرى الثلاث الأولى ثم اخذوا ثلاثا أخرى متفاوتات تكون صغراهن أكبر من كبرى الثلاث الثواني، فتكون هذه الشعيرات متدرجة في الكبر، ثم تؤخذ وسطاها وهي الخامسة من التسع، وتجعل مدارا في الموازين والمعايير، وهذه قد تتفاوت أيضا، الا ان العرف لا يلتفت بعد إلى مثل هذه الدقة، وهو المرجع في الموازين، هذا هو المراد بحبة الشعير كما نبه إليه السيد عدنان الشبري في رسالة الأوزان.
وكل حبتين من الشعير تكون طسوجا كما ستعرف هناك. وكل ثماني حبات من الشعير دانق كما ستعرف هناك بلا خلاف. وكل ثمان وأربعين حبة من الشعير هي درهم شرعي لان الدرهم ستة دوانق بلا خلاف أيضا كما ستعرف، فالشعيرة سدس ثمن الدرهم الشرعي.
وكل ثمان وستين حبة من الشعير وأربعة أسباع الحبة مثقال شرعي كما في زكاة الجواهر، قال: كما هو واضح بأدنى تأمل، وكما في رسالة السيد الشبري حيث قال: والمثقال كان في صدر الاسلام بل وقبل الاسلام ثماني وستين حبة من حبات الشعير وأربعة أسباع الحبة، أقول: وحيث إن المثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف كما ستعرف، فالمثقال الصيرفي يكون احدى وتسعين حبة على الدقة، لان الدرهم الصيرفي درهم شرعي وثلث، فثلث 68 حبة وأربعة أسباع الحبة هو 22 حبة وستة أسباع، فإذا جمعنا هذا الثلث مع 68 حبة وأربعة أسباع يكون المجموع إحدى وتسعين حبة و 3 أسباع تماما.
وقد قدروا حبة الشعير بعرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون، وهذا لا ريب فيه وقدرها في كشف الحجاب (ص 87) بست شعرات برذون ولا يوافقه عليه أحد.
وقد روى الإصبع بعرض سبع شعيرات، بطن كل واحدة إلى ظهر الأخرى، من أواسط الشعير، وهذا أيضا لا ريب فيه، فتقدير كشف الحجاب للإصبع بست شعيرات، لا يوافقه عليه أحد.