الورق خمس مئة درهم " الوسائل م 3 ص 104 " فالمسألة لا ريب فيها.
وفي القاموس: هي أربعون درهما وفي مختار الصحاح: الأوقية في الحديث أربعون درهما، وكذا كان فيما مضى، واما اليوم، فيما يتعارفه الناس، فالأوقية عند الأطباء وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع دهم، وهو إستار وثلثا إستار، إه.
وفي رسالة المجلسي: قال الجوهري:
الأوقية في الحديث أربعون درهما، وكذلك كان فيما مضى، فأما اليوم فما يتعارفها الناس، ويقدر عليه الأطباء: فالأوقية وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم.
" قال ": وقال الجزري: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء: اسم لأربعين درهما " ونقل كلام القاموس ثم قال ": وقال المطرزي: الأوقية بالتشديد أربعون درهما، ثم قال: وعند الأطباء الأوقية عشرة مثاقيل وخمسة أسباع درهم " إلى أن قال ": أقول: فظهر ان الأوقية في القديم كانت تطلق على أربعين درهما، والظاهر أن المراد هو الدرهم المعمول زمان الرسول عليه وآله الصلاة و السلام، وان احتمل غيره، إه كلام المجلسي.
وفي المصباح المنير: الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد، وهي عند العرب أربعون درهما الخ. وقد رأيت ذلك في غير واحد من الكتب، فالظاهر أنه لا إشكال فيه، وستعرف مقدار الخمس مئة درهم وهي مهر السنة في مبحث الدرهم الشرعي إن شاء الله تعالى.
والثلاث أواق شرعية هي ربع رطل عراقي كما ستعرف في مبحث المد الشرعي مما يظهر من السيد في (مفتاح الكرامة) وستعرف ان الرطل العراقي 68 مثقالا صيرفيا وربع، فنصفه 34 وثمن، وربعه 17 مثقالا ونصف ثمن، اي ست قمحات، فإذا قسمنا هذا الربع على 3 لنعرف مقدار الأوقية الشرعية يخرج خمسة مثاقيل وثلثان وقمحتان، وهو وزن الأوقية الشرعية، وهذا لا يوافق تحديد السيد الشبري، ولا تحديد القاموس والليث وغيرهما. والامر سهل لأنه لا يترتب على ذلك