وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه:
" إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ". (1) فسمى الاستماع في خفاء استراقا.
وفي القاموس: السرقة، والاستراق، المجئ مستترا لاخذ مال الغير من حرز.
وقال ابن عرفة: " السارق عند العرب، هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له ".
ويفهم مما ذكره صاحب القاموس وابن عرفه، أن السرقة تنتظم أمورا ثلاثة:
1 - أخذ مال الغير.
2 - أن يكون هذا الاخذ على جهة الاختفاء والاستتار.
3 - أن يكون المال محرزا.
فلو لم يكن المال مملوكا للغير، أو كان الاخذ مجاهرة، أو كان المال غير محرز، فإن السرقة الموجبة لحد القطع لا تتحقق.
المختلس والمنتهب والخائن غير السارق:
ولهذا لا يعتبر الخائن، ولا المنتهب، ولا المختلس، سارقا، ولا يجب على واحد منهم القطع، وإن وجب التعزير، فعن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" ليس على خائن (2)، ولا منتهب (3)، ولا مختلس (4) قطع ". رواه أصحاب السنن، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن حبان.
وعن محمد بن شهاب الزهري قال: " إن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك،