وهل يحدون إذا شهدوا؟:
قال الأحناف، ومالك، والراجح من مذهب الشافعي، وأحمد: نعم.
الان عمر حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة. وهم: أبو بكرة ونافع وشبل ابن معبد.
وقيل لا يحدون حد القذف، لان قصدهم أداء الشهادة لاقذف المشهود عليه. وهو المرجوح عند الشافعية والحنفية ومذهب الظاهرية.
(ثانيا) البلوغ: لقول الله تعالى:
" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ". (1) فإن لم يكن بالغا فلا تقبل شهادته، لأنه ليس من الرجال، ولا ممن ترضى شهادته، ولو كانت حاله تمكنه من أداء الشهادة على وجهها، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم:
" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ".
لصبي ليس أهلا لان يتولى حفظ ماله، فلا يتولى الشهادة على غيره، لان الشهادة من باب الولاية.
(ثالثا) العقل: فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه للحديث السابق، وإذا كانت شهادة الصبي لاتقبل لنقصان عقله فأولى ألا تقبل شهادة المجنون والمعتوه.
(رابعا) العدالة: لقول الله تعالى:
" وأشهدوا ذوي عدل منكم " (2) وقوله:
" يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " (3).