بلفظ فيه معناه. كأن يقول لها: أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا.
وناقش ابن القيم هذا الرأي فقال: " ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها: يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق ".
وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد.
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس.
ثم قال ابن تيمية: " ومن اعتبر الألفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله " بلفظ الطلاق طلاقا ".
ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي. وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق.
وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا. وطلاق الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق. كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة (1) ".
العوض في الخلع:
الخلع - كما سبق - إزالة ملك النكاح في مقابل مال. فالعوض جزء أساسي من مفهوم الخلع. فإذا لما يتحقق العوض لا يتحقق الخلع. فإذا قال الزوج لزوجته: خالعتك، وسكت. لم يكن ذلك خلعا، ثم إنه إن نوى الطلاق، كان طلاقا رجعيا. وإن لم ينو شيئا لم يقع به شئ، لأنه من ألفاظ الكتابة التي تفتقر إلى النية.