(1) طلاق المكره:
المكره لا إرادة له ولا اختيار، والإرادة والاختيار هي أساس التكليف، فإذا انتفيا، انتفى التكليف، واعتبر المكره غير مسؤول عن تصرفاته، لأنه مسلوب الإرادة، وهو في الواقع ينفذ إرادة المكره.
فمن أكره على النطق بكلمة الكفر، لا يكفر بذلك لقول الله تعالى:
" إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان (1) ".
ومن أكره على الاسلام لا يصبح مسلما، ومن أكره على الطلاق لا يقع طلاقه.
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ". أخرجه ابن ماجة، وابن حبان، والدارقطني، والطبراني، والحاكم، وحسنه النووي.
وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وداود من فقهاء الأمصار، وبه قال عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره واقع، ولا حجة لهم فيما ذهبوا إليه، فضلا عن مخالفتهم لجمهور الصحابة.
(2) طلاق السكران:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن طلاق السكران يقع، لأنه المتسبب بإدخال الفساد على عقله بإرادته.
وقال قوم: لا يقع وإنه لغو لا عبرة به، لأنه هو والمجنون سواء، إذ أن كلا منهما فاقد العقل الذي هو مناط التكليف، ولان الله سبحانه يقول:
" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون (2) ".
فجعل سبحانه قول السكران غير معتد به، لأنه لا يعلم ما يقول.
وثبت عن عثمان أنه كان لا يرى طلاق السكران.