وقيل: إنها مستحبة.. والأول أظهر، لان العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب. هذا بالنسبة لوليمة العرس.
أما الإجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء.
وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الإجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لان في الأحاديث ما يشعر بالإجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج، أم غيره.
(5) شروط وجوب إجابة الدعوة:
قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي:
1 - أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.
2 - وألا يخص الأغنياء دون الفقراء.
3 - وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.
4 - وأن يكون الداعي مسلما على الأصح.
5 - وأن يختص باليوم الأول على المشهور.
6 - وألا يسبق، فمن سبق تعينت الإجابة له، دون الثاني.
7 - وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.
8 - وألا يكون له عذر.
قال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.
(6) كراهة دعوة الأغنياء دون الفقراء:
يكره أن يدعى إلى الوليمة الأغنياء دون الفقراء.
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله ". رواه مسلم.
وروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء.