الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا ".
وقول الله تعالى: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات " (1).
وقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون " (2).
هذا بالنسبة للعرب، وأما غيرهم من الأعاجم فقيل: لا كفاءة بينهم بالنسب.
وروي عن الشافعي وأكثر أصحابه: أن الكفاءة معتبرة في أنسابهم فيما بينهم قياسا على العرب، ولأنهم يعيرون إذا تزوجت واحدة منهم زوجا دونها نسبا، فيكون حكمهم حكم العرب لاتحاد العلة.
(ثانيا) الحرية: فالعبد ليس بكفء للحرة، ولا العتيق كفئا لحرة الأصل، ولا من مس الرق أحد آبائه كفئا لمن لم يمسها رق، ولا أحدا من آبائها، لان الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد، أو تحت من سبق من كان في آبائه مسترق.
(ثالثا) الاسلام: أي التكافؤ في إسلام الأصول. وهو معتبر في غير العرب، أما العرب فلا يعتبر فيهم، لأنهم اكتفوا بالتفاخر بأنسابهم، ولا يتفاخرون بإسلام أصولهم.
وأما غير العرب من الموالي والأعاجم، فيتفاخرون بإسلام الأصول، وعلى هذا إذا كانت المرأة مسلمة لها أب وأجداد مسلمون، فإنه لا يكافئها المسلم الذي ليس له في الاسلام أب ولا جد، ومن لها أب واحد في الاسلام يكافؤها من له أب واحد فيه، ومن له أب وجد في الاسلام فهو كف ء لمن لها أب وأجداد، لان تعريف المرء يتم بأبيه وجده، فلا يلتفت إلى ما زاد.
ورأي أبي يوسف أن من له أب واحد في الاسلام كف ء لمن لها آباء، لان التعريف عنده يكون كاملا بذكر الأب، أما أبو حنيفة ومحمد فلا يكون التعريف عندهما كاملا إلا بالأب والحد.