وسنده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير.
الرابع: تبخيره ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم:
" إذا جمرتم الميت، فأجمروه ثلاثا ".
أخرجه أحمد (3 / 331) وابن أبي شيبة (4 / 92) وابن حبان في " صحيحه " (752 - موارد) والحاكم (1 / 355) والبيهقي (3 / 405) قال الحاكم:
" صحيح على شرط مسلم " ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه النووي أيضا في " المجموع " (5 / 196).
وهذا الحكم، لا يشمل المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته الناقة "... ولا تطيبوه... ".
وقد مضى بتمامه مع تخريجه في المسألة (17) فقرة (د) (ص 52 - 53).
42 - ولا يجوز المغالاة في الكفن، ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن لا سيما والحي أولى به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال " (1).