52 - ويجوز الركوب بشرط أن يسير وراء ها لقوله صلى الله عليه وسلم:
" الراكب يسير خلف الجنازة.. ".
وقد مضى ذلك بتمامه في المسألة (50).
لكن الأفضل المشي، لأنه المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها بل قال ثوبان رضي الله عنه:
" إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له؟ فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت ".
أخرجه أبو داود (2 / 64 - 65) والحاكم (1 / 355) والبيهقي (4 / 23) وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين ". ووافقه الذهبي وهو كما قالا.
53 - وأما الركوب بعد الانصراف عنها فجائز، بدون كراهة لحديث ثوبان المذكور آنفا، ومثله حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال:
" صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح (ونحن شهود)، (وفي رواية: خرج على جنازة ابن الدحداح (ماشيا))، ثم أتي بفرس عري، فعقله رجل فر كبه (حين انصراف)، فجعل يتوقص به (1)، ونحن نتبعه نسعى خلفه، (وفي رواية: حوله) قال:
فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح ".
أخرجه مسلم (2 / 60 - 61) والسياق له، وأبو داود (2 / 65) والنسائي (1 / 284) والترمذي (2 / 138) وصححه، والبيهقي (4 / 22 - 23) والطيالسي (760 - 761) وأحمد (5 / 98 - 99، 102) من طرق عن سماك بن حرب عنه.