32، 48) والبغوي في " شرح السنة " (1 / 166 / 1) من حديث أبي سعيد الخدري.
قلت: وإسناده حسن.
وله شاهد من حديث عوف بن مالك بدون الجملة الأخيرة.
رواه الطبراني. راجع " المجمع " (2 / 299).
44 - واتباعها على مرتبتين:
الأولى: اتباعها من عند أهلها حتى الصلاة عليها.
والأخرى: اتباعها من عند أهلها حتى يفرغ من دفنها.
وكل منهما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال:
" كنا مقدم النبي صلى الله عليه وسلم (يعني المدينة)، إذا حضر منا الميت آذنا النبي صلى الله عليه وسلم، فحضره واستغفر له، حتى إذا قبض، انصرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه حتى يدفن، وربما طال ؟؟؟ حيس ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خشينا مشقة ذلك عليه، قال بعض القوم لبعض: لو كنا لا نؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بأحد حتى يقبض، فإذا قبض آذناه، فلم يكن عليه في ذلك مشقة ولا خبس، ففعلنا ذلك، وكنا نؤذنه بالميت بعد أن يموت، فيأتيه فيصلي عليه، فربما انصرف، وربما مكث حتى يدفن الميت، فكنا على ذلك حينا، ثم قلنا لو لم يشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وحملنا جنازتنا إليه حتى يصلي عليه عند بيته لكان ذلك أرفق به، فكان ذلك الامر إلى اليوم ".
أخرجه ابن حبان في صحيحه (753 - مورد) والحاكم (1 / 353 - 364 - 365) وعنه البيهقي (3 / 74) وأحمد (3 / 66) بنحوه، وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "! وإنما هو صحيح فقط، لان فيه سعيد بن عبيد بن السباق، ولم يخرجا له شيئا.
45 - ولا شك في أن المرتبة الأخرى أفضل من الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم:
" من شهد الجنازة (من بيتها)، (وفي رواية من ابتع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا) حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ها حتى تدفن، (وفي الرواية الأخرى: يفرغ