عدم الاكثار والتكرار بدليل قوله عقب ذلك: (وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص فيه).
قلت: وهذا الترخيص الذي نقله الشيخ عن بعض أهل العلم هو الذي رواه ونعتمد عليه بشرط القيد المذكور، فيجوز لمن بالمدينة إتيان القبر الشريف للسلام عليه (ص)، أحيانا، لان ذلك ليس، من اتخاذه عيدا كما هو ظاهر، والسلام عليه وعلى صاحبيه مشروع بالأدلة العامة، فلا يجوز نفي المشروعية مطلقا لنهيه (ص) عن اتخاذ قبره عيدا، لامكان الجمع بملاحظة الشرط الذي ذكرنا، ولا يخرج عليه أننا لا نعلم أن أحدا من السلف كان يفعل ذلك، لأن عدم العلم بالشئ لا يستلزم العلم بعدمه كما يقول العلماء، ففي مثل هذا يكفي لاثبات مشروعته الأدلة العامة ما دام أنه لا يثبت ما يعارضها فيما نحن فيه. على أن شيخ الاسلام قد ذكر في (القاعدة الجليلة) (ص 80 طبع المنار) عن نافع أنه قال: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته مائة مرة أو أكثر يجيئ إلى القبر فيقول: السلام على النبي (ص)، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف فان ظاهره أنه كان يفعل ذلك في حالة الإقامة لا السفر، لان قوله (مائة مرة)، مما يبعد حمل هذا الأثر على حالة السفر..
11 - السفر إليها:
وفيه أحاديث:
الأول: عن أبي هريرة عن النبي (ص) قال:
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول (ص) ومسجد الأقصى).
وفي رواية عنه بلفظ:
(إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء).
أخرجه البخاري باللفظ الأول، ومسلم باللفظ الاخر من طريق ثان عنه، وأخرجه من الطريق الأول أصحاب السنن وغيرهم.