وله طريق ثالث عند أحمد (2 / 501) والدارمي (1 / 330) وقد خرجت الحديث مبسوطا في (الثمر المستطاب).
الثاني: عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله (ص) يقول:
(لا تشد (وفي لفظ: لا تشدوا) الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى).
أخرجه الشيخان وغيرهما، وله عنه أربعة طرق أوردتها في المصدر السابق واللفظ الاخر لمسلم.
والطريق الرابعة: يرويها شهر بن حوشب، وعنه اثنان:
أحدهما: ليث بن أبي سليم عنه قال:
(لقينا أبا سعيد ونحن نريد الطور، فقال: سمعت رسول الله (ص) يقول: لا تعمل المطي إلا...) الحديث.
والاخر: عبد الحميد بن بهرام عنه قال:
(سمعت أبا سعيد الخدري وذكرت عنده صلاة الطور، فقال: قال رسول الله (ص): لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام).
الحديث.
أخرجهما أحمد (3 / 93، 64).
وشهر ضعيف، وقد تفرد بهذه الزيادة (إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة) فهي منكرة لعدم ورودها في الطرق الأخرى عن أبي سعيد، حتى ولا في طريق ليث عن شهر، وكذلك لم ترد في الأحاديث الأخرى، وهي ثمانية وغالبها لها أكثر من طريق واحد، وقد سقتها كلها في (الثمر المستطاب) فعدم ورود هذه الزيادة في شئ من هذه الأحاديث على كثرتها وتعدد مخارجها لأكبر دليل على نكارة الزيادة وبطلانها. فهي من أوهام شهر بن حوشب أو الراوي عنه عبد الحميد، فإن فيه بعض الضعف من قبل حفظه، وقال الحافظ في ترجمة شهر من (التقريب): (صدوق كثير الأوهام).