فبالعام أولى اه. واعترض بأنه لا معنى لهذا الاستشكال، لان غاية ما استفيد من الظهيرية أن الشفعة لا يبطلها الابراء العام في الصحيح اه.
أقول: وفيه غفلة عن كون هذا المستفاد هو منشأ الايراد. وقد يجاب عن الاشكال بأن ما في الظهيرية بعد استقرار الشفعة بالطلبين، والظاهر أن مسألتنا فيما قبل ذلك، فتأمل. قوله: (إذا صبغ المشتري إلخ) مستدرك هو وما بعده بما تقدم في باب الطلب. أفاده ط. قوله: (أخر بالجار طلبه إلخ) قدمنا أنه مبني على قول محمد المفتى به. قوله: (يهودي سمع إلخ) الظاهر أنه قيد اتفاقي فليس الاحد عذرا للنصراني، ونكتة تخصيص اليهودي بالذكر أنهم نهوا عن الأعمال يوم السبت ولم تنه النصارى عنها يوم الأحد لكنه نسخ في شرعنا. حموي. قوله: (لم يكن عذرا) وكذا لو كان الشفيع في عسكر الخوارج أو أهل البغي فخاف على نفسه أن يدخل في عسكر العدل فلم يطلبها بطلت لأنه غير معذور. خانية.
قوله: (قاله المصنف) أي قبيل باب ما تثبت هي فيه أو لا ح. قوله: (وسنذكره) أي كلام الوهبانية قريبا ح. قوله: (لان ابن المصنف) الظاهر أنه علة للإعادة المفهومة من قوله: وسنذكره فإنها تقتضي العناية والتأكيد ط. قوله: (أيده) حيث قال: أقول ما ذهب إليه ابن وهبان أولى من جهة الفقه، لأنه قال: كل موضع لو أقر به لا يلزمه شئ لو أنكره لا يحلف وهنا لو أقر بالحيلة لعدم ثبوتها ابتداء لا يلزمه شئ فلا يحلف، والحيلة لعدم ثبوتها (1) ابتداء لا تكره عند أبي يوسف. وعلى قوله الفتوى كما في الدرر والغرر. وقال قاضيخان بعد ذكر جملة من الحيل المبطلة للشفعة ففي هذه الصور: ولو أراد الشفيع أن يحلف المشتري أو البائع بالله تعالى ما فعل هذا فرارا عن الشفعة لم يكن له ذلك لأنه يدعي شيئا لو أقر به لا يلزمه اه.
أقول: والعبد الضعيف إلى ما ذهب إليه ابن وهبان وأفاده العلامة فقيه النفس فخر الدين قاضيخان أميل.
أقول: وفي الولوالجية: ثم ذكر في بعض كتب الشفعة عقب هذه الحيل وقال: يستحلف المشتري بالله تعالى ما فعلت هذا فرارا من الشفعة، ولا معنى لهذا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه شئ، فكيف يستخلف اه كلام ابن المصنف في الزواهر ح.
أقول وبالله التوفيق: ذكر في الولوالجية أيضا أول الفصل الثالث: تصدق بالحائط الذي يلي جاره