وأشار إلى أن الخصم عن الصبي في الشفعة له أو عليه من ذكر، وعند عدمهم القاضي أو قيمة كما في الشرنبلالية، وتقدم أول هذا الباب الكلام في تسليمهم شفعته والسكوت عنها. قوله: (لا تبطل شفعته) فله أن يطلبها إذا بلغ ط. قوله: (إن الأشجار وقت القبض مثمرة) سواء كانت مثمرة عند العقد أو أثمرت بعد العقد قبل القبض كما أفاده المصنف سابقا ط. قوله: (ويأخذ إلخ) في البيت مسألتان قدمنا قريبا الكلام عليهما مستوفى، وقوله أب تنازع فيه يأخذ ويشتري، وقوله: ووصي مبتدأ والواو فيه للاستئناف وجملة يؤخر خبره وللبلوغ متعلق به. قوله: (وليس له) أي للشفيع، وقوله: بيعتا أي صفقة واحدة وهو شفيعهما فيأخذهما جميعا أو بتركهما لتفريق الصفقة كما تقدم، وقوله: ولو غير جار أي لهما جميعا بل لأحدهما، ولو فيه وصلية، وقوله: والتفرق أجدر مبتدأ وخبر ترجيح للقول بأن له أخذ ما يجاوره فقط، وهو قولهما وقول الإمام آخرا، وعليه الفتوى..
وفي نسخ الوهبانية: فالتفرق بالفاء بدل الواو، فلو شرطية. قوله: (وما ضر إلخ) أي لا بأس بإسقاط الشفعة بالحيلة والمصدر مضاف إلى فاعله والمفعول محذوف: أي الشفعة، وفاعل صر المصدر ومفعوله قوله: مسقطا لا محذوف فافهم. قوله: (وتحليفه إلخ) أي تحليف الشفيع أحد العاقدين في وقت إنكاره التحيل أنكر: أي منكر شرعا لأنه يدعي عليه معنى لو أقر به لا يلزمه، وهو محمول على ما إذا لم يدع أن البيع كان تلجئة وإلا فله التحليف، فلا منافاة بينه وبين ما مر كما نبهنا عليه سابقا، والله تعالى أعلم. ونسأل الله تعالى ولي كل نعمة، أن يقسم لنا من شفاعة ورسوله نبي الرحمة، (ص) أوفر القسمة، إنه جواد كريم، رؤوف رحيم.