ثم هو يسلم الثمن إلى الوصي. ولولجية وخانية وقنية. قوله: (لكن في شرح المجمع ما يخالفه) حيث قال: وقيد بالأب لان الوصي لا يملك أخذها لنفسه اتفاقا، لان ذلك بمنزلة الشراء، ولا يجوز للوصي أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة اه. ومثله في درر البحار والخانية أيضا في موضع آخر، لكن بلا ذكر الاتفاق.
ويمكن التوفيق بأنه ليس له ذلك بلا رفع إلى القاضي ونصب قيم، لكن في خزانة الأكمل أن الوصي يطلب ويشهد ويؤخر الخصومة لبلوغ الصغير، وهو ما يأتي عن المنظومة الوهبانية، وبه وفق الطرسوسي فحمل ما مر آنفا على نفي طلب التملك للحال كما نقله الشرنبلالي.
أقول: وينبغي أن يكون لزوم التأخير المذكور إذا لم يرفع الامر إلى القاضي، وبه يوفق بين ما في الخزانة وما قدمناه عن الولوالجية وغيرها.
هذا، وقد ذكر في النهاية والمعراج وتبعهما الزيلعي تفصيلا آخر، وهو أن الوصي له الاخذ إذا كان فيه للصغير نفع ظاهر بأن كان في الشراء غبن يسير، وإلا بأن وقع الشراء للصغير بمثل القيمة فلا بالاتفاق، كما في شرائه مال صغير لنفسه اه. ملخصا. ومثله في الذخيرة والتاترخانية، وعليه يحمل ما قدمناه من النقول السابقة أيضا.
والذي تحرر من هذا كله أن للوصي الشفعة إن كان ثمة نفع ظاهر للصغير بشرط أن يرفع الامر إلى القاضي وإلا يؤخر الخصومة إلى البلوغ، وإن لم يكن فيه نفع ظاهر فلا، فاغتنم هذا التوفيق المفرد بين كلامهم المبدد. قوله: (لبعض المبيع) كذا في الأشباه. ومعناه: إذا كان المبيع متعددا كدارين له جوار بإحداهما كما ذكره الحموي وغيره، وقدمناه عن الإتقاني: لو كان أحد الجارين ملاصقا للمبيع من جانب والآخر من ثلاث فهما سواء، فتنبه.
وفي البزازية: قرية خاصة باعها بدورها وناحية منها تلي أرض إنسان فللشفيع أخذ الناحية التي تليه اه: أي لأنها في حكم المتعدد. تأمل. قوله: (الابراء العام من الشفيع) كما إذا قال له البائع أو المشتري أبرئنا من كل خصومة لك قبلنا. ولوالجية. قوله: (مطلقا) أي سواء علم أنه وجبت له قبلهما شفعة أو لا. قوله: (لا ديانة إن لم يعلم بها) قال في زواهر الجواهر: هذا على قول محمد، أما على قول أبي يوسف فيبرأ قضاء وديانة في البراءة من المجهول، وعليه الفتوى كما في شرح المنظومة والخلاصة اه ح.
أقول: علل في الولوالجية عدم البراءة ديانة بقوله: لأنه لو علم بذلك الحق لم يبرئهما. قال:
ونظيره لو قال الآخر: اجعلني في حل لا يبرأ ديانة إذا كان بحال لو علم ذلك الحق لم يبرئه اه.
فتأمل. هذا، واستشكل المسألة الحموي بما في الظهيرية: لو قال إن لم أجئ بالثمن إلى ثلاثة أيام فأنا برئ من الشفعة فلم يجئ، قال عامة المشايخ: لا تبطل شفعته وهو الصحيح، لأنها متى ثبتت بطلب المواثبة وتقررت بالاشهاد لا تبطل ما لم يسلم بلسانه اه. وهو صريح في أنها لا تبطل بالابراء الخاص