لأنها مجرد حق التملك وهو لا يبقى بعد موت صاحب الحق فكيف يورث. درر. قوله: (ولو مات بعد القضاء لا تبطل) لما تقدم متنا أنها تملك بالأخذ بالتراضي وبقضاء القاضي. قوله: (لا موت المشتري) وكذا البائع. خانية. ولا تباع في دين المشتري ووصيته، ولو باعها القاضي أو الوصي أو أوصى المشتري فيها بوصية فللشفيع أن يبطله ويأخذ الدار لتقدم حقه ولهذا ينقض تصرفه في حياته. هداية.
قوله: (ويبطلها بيع ما يشفع به) أي كله لما في الخانية: الشفيع بالجوار إذا باع الدار التي يستحق بها الشفعة إلا شقصا منها لا تبطل شفعته، لان ما بقي يكفي للشفعة ابتداء فيكفي لبقائها اه. قوله: (علم ببيعها) أي بيع المشفوعة وقت بيعه ما يشفع به. قوله: (وكذا) عطف على يبطلها: أي وتبطل بهذه الأشياء قبل القضاء بالشفعة لأنها بمنزلة الزائل عن ملكه كما في الدرر. قوله: (أو وقفا مسجلا) ينبغي على القول بلزوم الوقف بمجرد القول أن تسقط به وإن لم يسجل. شرنبلالية. قوله: (ولو باع إلخ) أي الشفيع ما يشفع به، وأفاد أن المراد بقوله بيع ما يشفع به البيع البات. قوله: (لبقاء السبب هو اتصال ملكه بالمشفوعة لان خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه. وعبارة الهداية: لأنه يمنع الزوال فبقي الاتصال اه. فافهم. قوله: (ويبطلها شراء الشفيع من المشتري) لأنه بالاقدام على الشراء من المشتري أعرض عن الطلب وبه تبطل الشفعة. منح. قوله (فلمن دونه) كما إذا كان شريكا وللمبيع جار. قوله:
(بالعقد الأول أو الثاني) انظر ما كتبناه عن التاترخانية عند قول المصنف ويفسخ بحضوره. قوله:
(بخلاف ما لو اشتراها ابتداء) أي قبل أن يثبت له فيها حق الأخذ، لأنه لم يتضمن إعراضا لإقباله على التملك وهو معنى الاخذ بالشفعة، وإنما اشتراها لعدم التمكن من أخذها بطريق آخر. زيلعي. قوله:
(حيث لا شفعة لمن دونه) بل تكون له ولمن هو مثله كما أوضحناه قبيل هذا الباب. قوله: (إن استأجرها أو ساومها إلخ) أي بعد علمه بالبيع. معراج. وقيد بضمير المشفوعة، لما في التاترخانية:
اشترى دارا فساوم الشفيع داره وقد أشهد على طلبه فهو على شفعته. قوله: (أو طلب منه) أي طلب الشفيع من المشتري. قوله: (أو يوليه) أي يبيعه تولية وهي البيع بمثل الثمن الأول ح، ومثل التولية المرابحة ط. وكذا لو طلبها مزارعة أو مساقاة بعد علمه بالبيع. إتقاني. قوله: (مستدرك بما مر آنفا) لم يمر في هذا الباب المعقود للبطلان، وقد مر قبيله ط. قوله: (قيمته ألف أو أكثر) وكذا لو أقل بالأولى كما في العناية. قوله: (فله الشفعة) لان التسليم كان لإستكثار الثمن في الأول، أو لعدم قدرته على الدراهم في الثاني فلا يلزم منه التسليم منه. قوله: (قيمتها الف) أي أو أكثر بالأولى، بخلاف الأقل