السراجية إلخ) المقصود من نقله بيان المضمون. قوله: (فيضمن فضل ما بينهما) أي نصف الفضل كما في الخانية. قوله: (لا يضمن) لأنه ليس بتقصير. قوله: (وإلا ضمن) أي لو المزارعة صحيحة كما مر.
قوله: (شرط عليه الحصاد إلخ) هذا بناء على الأصح من صحة اشتراطه عليه. قوله: (ترك حفظ الزرع إلخ) هذا إذا لم يذرك الزرع، فأما إذا أدرك فلا ضمان على المزارع بترك الحفظ. هندية عن الذخيرة.
وسيأتي أنه على العامل للعرف ط. قوله: (حتى أكله كله) التقييد بالكل اتفاقي فيما يظهر ط. قوله:
(زرع أرض رجل إلخ) قدمنا الكلام عليه في كتاب الغصب مستوفى، فراجعه. قوله: (حرث) أي زرع قاموس، وقوله بين رجلين: أي مشترك بينهما لا بالمزارعة، لان المزارع يضمن إذا قصر بلا مرافعة كما قدمه، وما ذكره هنا في جامع الفصولين، وكذا في التاترخانية عن أبي يوصف. قوله: (أبى أحدهما) أي امتنع عن السفي لما طلب الآخر منه أن يسقيه معه. قوله: (أجبر) أي أجبره الحاكم، وهذا أحد قولين قدمناهما في آخر القسمة عن الخلاصة. ثانيهما: أنه لا يجبر ويقال للطالب اسقه وأنفق ثم ارجع بنصف ما أنفقت. ونقل الثاني في التاترخانية عن جامع الفتاوى مقتصرا عليه. قوله: (وإن رفع إلى القاضي إلخ) وجه الضمان أنه بأمر القاضي تحقق الوجوب عليه كالإشهاد على صاحب الحائط المائل، فإذا امتنع بعده وفسد الزرع صار فيضمن حصة شريكه، لان الزرع مشاع بينهما لا يمكن شريكه أن يسقي حصته منه، ولا يلزمه سقي الجميع وحده، ولا يمكنه قسمته جبرا ولا بالتراضي ما لم يتفقا على القلع كما قدمناه في القسمة، هذا ما ظهر لي، فافهم. قوله: (شرط البذر إلخ) ذكر في جامع الفصولين مسائل من هذا النوع.
ثم قال: فالحاصل: أنه لو كان البذر لرب الأرض أو المزارع وزرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أردك، ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة واحدة. وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعها ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام