وسيذكره المصنف بعد، فكان عليه أن يؤخر قوله فإن مضت إلخ على المسائل التي فصل فيها بينه وبين تمام أحكامه، ليتم نظام كلامه وليتضح فهم مرامه.
وعبارة الدرر والغرر: مضت المدة قبل إدراكه فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض حتى يدرك الزرع، لأنه استوفى منفعة بعض الأرض لتربية حصته فيها إلى وقت الادراك، ونفقة الزرع كأجر السقي والمحافظة والحصاد والرفاع والدوس والتذرية عليهما بقدر حقوقهما حتى يدرك. وفي موت أحدهما قبل إدراك الزرع يترك في مكانه إلى إدراكه، ولا شئ على المزارع، لأنا أبقينا عقد الإجارة ها هنا استحسانا لبقاء مدة الإجارة فأمكن استمرار العامل أو وارثه على ما كان عليه من العمل، أما في الأول فلا يمكن الابقاء لانقضاء المدة اه. قوله: (أجر مثل نصيبه) أي أجر مثل ما فيه نصيبه من الأرض. ابن كمال. قوله: (كما في الإجارة) أي إذا استأجر أرضا فمضت المدة قبل الادراك يبقى الزرع فيها إلى إدراكه بأجر المثل كما مر في بابه. قوله: (حيث يكون الكل) أي من أجر السقي والمحافظة إلى آخر ما قدمناه. وعبارة الهداية: حيث يكون العمل. قوله: (على أن يزرعها) أي الآخر، وكذا الضميران بعده. قوله: (فالمزارعة فاسدة) لما سيذكره من اشتراط الإعارة. قوله: (ويكون الخارج بينهما نصفين) تبعا للبذر. قوله: (أجر نصف الأرض لصاحبها) فلو كانت الأرض لبيت المال يدفع لبيت المال ما هو له ثم يقسم الباقي بينهما نصفين، وهذه واقعة الحال. رملي على جامع الفصولين.
قوله: (لفساد العقد) أي وقد استوفى بهذا العقد الفاسد منافع نصف الأرض فيجب أجره. قوله:
(والريع) الفتح وسكون الياء والمثناة التحتية الفضل، والمراد به الخارج. قوله: (لاشتراطه الإعارة في المزارعة) أي إعارة بعض الأرض للعامل، فافهم.
قال في الخانية: لان صاحب الأرض يصير قائلا للعامل ازرع أرضي ببذري على أن يكون الخارج كله لي وأزرعها ببذرك على أن يكون الخارج كله لك، فتفسد، لأنها مزارعة بجميع الخارج بشرط إعارة نصف الأرض من العامل، وكذا لو شرطاه أثلاثا اه والمراد بالخارج الأول الخارج من بذر رب الأرض، وبالثاني الخارج من بذر العامل. ثم قال في الخانية: وإذا فسدت فالخارج بينهما على قدر بذرهما وسلم لرب الأرض ما أخذ لأنه نماء ملكه في أرضه ويطيب للعامل قدر بذره ويرفع قدر أجر نصف الأرض وما أنفق أيضا، ويتصدق بالفضل لحصوله من أرض الغير بعقد فاسد، ولو كانت الأرض لأحدهما والبذر منهما وشرطا العمل عليهما على أن الخارج نصفان جاز لان كلا عامل في نصف لأرض ببذرة فكانت إعارة لا بشرط العمل، بخلاف الأول اه: أي فلم تكن مزارعة حتى يقال شرط فيها إعارة كما أفاده في الفصولين. وتمام هذا المسائل في الخانية فراجعها. قوله: (مطلقا) أي