يغرمونه نابتا غير مقلوع، لان له حق القرار والترك لقيام المزارعة، وفي انقضاء المدة يغرمونه مقلوعا اه بالمعنى. وسيأتي إن شاء الله تعالى في المساقاة مزيد بيان. قوله: (كما مر) من قوله: وأما قبل مضيها إلخ. قوله: (ولا شئ لكرابه) بخلاف ما مر من أنه لو امتنع رب الأرض من المضي فيها وقد كرب العامل يسترضي ديانة. قال الزيلعي: لأنه كان مغرورا من جهته بالامتناع باختياره، ولم يوجد ذلك هنا لان الموت يأتي بدون اختيار اه. قوله: (كما مر) لم أر ما يفيده في كلامه للسابق. قوله: (وكذا لو فسخت بدين محوج) أي ليس للعامل أن يطالبه بشئ. زيلعي، وظاهره أنه لا يؤمر باسترضائه ديانة وهو خلاف ما قدمه المصنف وقدمنا الكلام فيه. قوله: (وصح اشتراط العمل) أي المحتاج إليه بعد الانتهاء، وهذا مقابل ظاهر الرواية الذي قدمه. قوله: (ونسف) هو تخليص الحب من تنبه ويسمى بالتذرية. سائحاني. قوله: (للتعامل) فصار كالإستصناع. در منتقى. قال في الخانية: لكن إن لم يشترط يكون عليهما، كما لو اشترى حطبا في المصر لا يجب على البائع أن يحمله إلى منزل المشتري، وإذا شرط عليه لزمه للعرف، ولو شرط الجذاذ على العامل في المعاملة فسد عند الكل لعدم العرف. وعن نصر بن يحيى ومحمد بن سلمة أن هذا كله على العامل شرط عليه أم لا للعرف. قال السرخسي: وهو الصحيح في ديارنا أيضا، وإن شرطا شيئا من ذلك على رب الأرض فسد العقد عند الكل لعدم العرف اه. قوله: (ولو فاسدة) بيان للاطلاق. قوله: (ولو فاسدة) بيان للاطلاق. قوله: (فلا تصح الكفالة بها) أي بحصة رب الأرض منها فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه، سواء كان البذر من رب الأرض أو العامل لان حصته أمانة عند المزارع وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة. خانية. قوله: (نعم لو كفله) أي كفل له رجل عن صاحب بحصته ط. قوله: (إن استهلكها) شرط لكفل لا لصحت. قوله:
(صحت المزارعة والكفالة) لان الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك. خانية.
قوله: (وإلا) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة، لان دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع، خانية. وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع، ثم رأيته صريحا في التاترخانية عن المحيط. قوله: (بهذا السبب) هو التقصير. قوله: (كما مر) في قوله: وأما قبل مضيها إلخ. قوله:
(وهي) أي حصة الآخر بقرينة المقام، إذ ليس كل الزرع في يده أمانة لان بعضه له، فافهم. قوله: (في