بإبطال. قوله: (واستحسنه محشي الأشباه) هو العلامة شرف الدين الغزي في تنوير البصائر، حيث قال:
وينبغي إعماد هذا القول لحسنه ا ه ط. قوله: (في الزكاة والحج وآية السجدة) كأن يبيع السائمة بغيرها قبل الحول أو يهب لابنه المال قبله أو قبل أشهر الحج أو يقرأ سورة السجدة ويدع آيتها.
قال ط: قلت: أو يقرأها سرا بحيث لا يسمع نفسه على المشهور اه: أي من أن المعتبر إسماع نفسه لا مجرد تصحيح الحروف. قوله: (لاسقاط الحيلة) أي في الشفعة، أما في غيرها فقد وجد كما بينه البيري. قوله: (قال) أي في البزازية.
أقول: أصل هذا الكلام لصاحب الظهيرية عن والده، وذكر الرحمتي أن ما تقدم من أن له أن يحلفه أن البيع الأول ما كان تلجئة، وكذا قوله أنا أعلم قيمة الفلوس يصلح حيلة لاسقاط الحيلة.
مطلب: لا شفعة للمقر له بدار (1) تتمة: رأيت بخط شيخ مشايخنا مله علي عن جواهر الفتاوى ما حاصله: أقر بسهم من الدار ثم باع منه البقية لا شفعة للجار، ذكره الخصاف وأنكره الخوارزمي، والمذهب ما قاله. فالرواية منصوصة فيمن أقر بدار لآخر وسلمها، ثم بيعت دار بجنبها لا شفعة للمقر له في قول أبي حنيفة ومحمد، خلافا لأبي يوسف اه: أي لان الاقرار حجة قاصرة، ومقتضاه أن لا شفعة للمقر أيضا مؤاخذة له بإقراره.
تأمل. قوله: (والبائع واحد) أقول: فلو تعدد كل من البائع والمشتري لم أره، والظاهر أنه كذلك لا كالعكس كما يفيده التعليل الآتي، وليراجع. قوله: (لان فيه تفريق الصفقة على المشتري) أي فيتضرر بعيب الشركة. وفي الكفاية عن الذخيرة: لو اشترى نصيب كل بصفقة فللشفيع أخذ نصيب أحدهم لان المشتري رضي بهذا العيب حيث اشترى نصيب كل بصفقة اه. ثم بين ما تتفرق به الصفقة وما تتحد، فراجعه. قوله: (لقيام الشفيع إلخ) ولان الجار متعدد فله أن يرضى بأحدهما دون غيره، أما إذا رضي بجوار المشتري في نصيب واحد فقد رضي أيضا في نصيب آخر لعدم تجزئ جوار الواحد. درر البحار. قوله: (بلا فرق إلخ) هو الصحيح، إلا أن قبل القبض لا يمكنه أخذ نصيب أحدهم إذا نقد ما عليه ما لم ينقد الآخر حصته كي لا يؤدي إلى تفريق اليد على البائع بمنزلة أحد المشتري. هداية: أي إذا نقد ما عليه من الثمن لا يقبض نصيبه من الدار حتى يؤدي المشترون ما عليه من الثمن، وكذا الشفيع. قوله: (قبل القبض أو بعده) أي قبض المشتري الدار. معراج. قوله: