قوله: (بالبيع) متعلق بعلمه. قوله: (وإن امتد المجلس) ما لم يشتغل بما يدل على الاعراض. درر البحار. قوله: (كالمخيرة) أي كخيار المخيرة وهي التي قال لها زوجها أمرك بيدك. قوله: (هو الأصح) واختاره الكرخي. قوله: (وعليه المتون) أي ظاهرها ذلك لأنهم عبروا بالمجلس. قوله: (خلافا لما في جواهر الفتاوى إلخ) أشار إلى عدم اختياره لمخالفته لظاهر المتون، لكن هذا القول مناسب لتسميته طلب المواثبة، ولظاهر الحديث الآتي، وظاهر الهداية اختياره ونسبه إلى عامة المشايخ. قال في الشرنبلالية: وهو ظاهر الرواية، حتى لو سكت هنية بغير عذر ولم يطلب أو تكلم بكلام لغو بطلت شفعته كما في الخانية والزيلعي وشرح المجمع اه. وقوله وعليه الفتوى من كلام الجوهري، وهذا ترجيح صريح مع كونه ظاهر الرواية فيقدم على ترجيح المتون بمشيهم على خلافه لأنه ضمني.
فروع: أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو وسطه وقرأه إلى آخره بطلت. هداية. سمع وقت الخطبة فطلب بعد الصلاة إن بحيث يسمع الخطبة لا تبطل، وإلا ففيه اختلاف المشايخ، ولو أخبر في التطوع فجعله أربعا أو ستا فالمختار أنها تبطل، لا إن أتم ما بعد الظهر أربعا في الصحيح، ولو ستا تبطل، ولا تبطل إن أتم القبلية أربعا. وسلامه على غير المشتري يبطلها، ولو عليه لا، كما لو سبح أو حمدل أو حوقل أو شمت عاطسا. تاترخانية: أي على رواية اعتبار المجلس. كفاية وشرنبلالية.
مطلب: لو سكت لا تبطل المشتري والثمن وفي الخانية: أخبر بها فسكت، قالوا: لا تبطل ما لم يعلم المشتري والثمن، كالبكر إذا استؤمرت ثم علمت أن الأب زوجها من فلان صح ردها اه.
أقول: وبه أفتى المصنف التمرتاشي في فتاواه، فليحفظ. قوله: (بلفظ يفهم طلبها) متعلق بقوله يطلبها، والمراد أي لفظ كان، حتى حكى ابن الفضل: لو قال القروي شفعة شفعة كفى. تاترخانية.
قوله: (طلب المواثبة) سمي به تبركا بلفظه (ص): الشفعة لمن واثبها أي طلبها على وجه السرعة. إتقاني.
قوله: (أي المبادرة) مفاعلة من الوثوب على الاستعارة، لان من يثب: هو من يسرع في طي الأرض بمشيه. إتقاني. قوله: (والاشهاد فيه ليس بلازم) كذا في الهداية وغيرها، لان طلب المواثبة ليس لاثبات الحق بل ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة. نهاية ومعراج. قوله: (بل لمخافة الجحود) أي جحود المشتري الطلب. كما قالوا: إذا وهب الأب لطفله وأشهد على ذلك، وما ذكروا الاشهاد لكونه شرطا لصحة الهبة بل لإثباتها عند إنكار الأب. معراج. قال السائحاني: وظاهره أنه لا يصدق بيمينه مع أنه يصدق إذا قال طلبت حين علمت. نعم لو قال علمت أمس وطلبت كلف إقامة البينة كما في الدرر اه.
هذا، وظاهر الكلام الدرر أن الاشهاد فيه لا يلزم فيما إذا كان في مكان خال من الشهود، لأنه صرح بأن مما يبطلها ترك الاشهاد عليه مع القدرة لأنه دليل الاعراض، لكن قال الشرنبلالي: إنه سهو، لان الشرط الطلب فقط دون الاشهاد عليه اه. ويأتي تمام الكلام فيه في الباب الآتي. وفي القهستاني:
يجب الطلب وإن لم يكن عنده أحد لئلا تسقط الشفعة ديانة وليتمكن من الحلف عند الحاجة كما في