تركه عند من يريد الشراء، والنظم لا إشعار له باختيار قاضيخان. شرح. قوله: (ومن قال الخ) تقدم عليها الكلام في باب الفسخ. قوله: (فافسخن) أمر من الفسخ مؤكد بالنون، وفي بعض النسخ فامتحن من الامتحان إشارة إلى القول بتحكيم الزي والهيئة، والأولى أولى لقوله فحلفه، فافهم. قوله : (من ترك التجارة) أي من أجل تركها، وتقدم الكلام عليها. قوله: (ما اكترى) مفعول يفسخ. قوله: (ولو كان) أي المستأجر: يعني لو سار بعض الطريق فبدا له أن لا يذهب له ذلك على ما مر بيانه. قوله:
(ومؤجر) أي ضعف المؤجر: أي وللمؤجر فسخها إذا مرض. قال ابن الشحنة: وهو خلاف هذه الرواية، وإليه أشار بقوله يذكر، لكن قدم الشارح أن به يفتى تأمل. ذي ضعف أي مريض مرض الموت. قوله: (من الكل جائز) أي نافذ من كل ماله. قال في العمادية: تبرع المريض بالمنافع يعتبر من جميع المال، لأنها لا تبقى بعد الموت حتى يتعلق بها حق الورثة والغرماء. اه. ملخصا. قوله: (من ذاك) أي تعجله لمدة مستقبلة. قوله: (أجدر) أي المستأجر أوله به من الغرماء، إلا أنه لو هلك عنده لا يسقط دينه بخلاف الرهن، والله تعالى أعلم.