لولاه لكان الوطئ حراما بلا شبهة فلا يثبت به العقر ويجب الحد، فيكون الاذن بالشراء إذنا بالوطئ، والوطئ نفسه وإن لم يكن من التجارة لكن الشراء منها فيكون ثابتا في حق المولى اه.
قال في الشرنبلالية: قوله: فيكون الاذن بالشراء إذنا بالوطئ غير مسلم فكان ينبغي تركه، والاقتصار على ما ذكره قبله وبعده يوضحه ما في العناية: الكتابة أوجبت الشراء، والشراء أوجب سقوط الحد، وسقوط الحد أوجب العقر، فالكتابة أوجبت العقر ولا كذلك النكاح: أي في المسألة الآتية. قوله: (بلا إذنه) متعلق بنكاح. قال ط: أما بالاذن فيظهر في حق المولى ويطالب المكاتب به حالا. شلبي اه. قوله: (أي بعد عتقه) هذا إذا كانت المرأة ثيبا، فلو بكرا فافتضها يؤاخذ به في الحال.
إتقاني عن شرح الطحاوي. قوله: (لعدم دخوله) أي النكاح بلا إذن ح: أي لأنه ليس من الاكتساب.
قوله: (كما مر) أي أول الباب من أن المكاتب ليس له التزوج بلا إذن. قوله: (في الفصلين) بدل من قوله: فيهما أي فصل الشراء بقسميه وفصل النكاح والعلة واحدة، فإن الاذن رفع الحجر كالكتابة فيملك التجارة والنكاح ليس منها، بخلاف الشراء. قوله: (فلها الخيار) لأنه تلقاها جهتا حرية عاجلة ببدل وآجلة بغير بدل فتتخير بينهما. عيني. قوله: (إن شاءت مضت على كتابتها) فإن مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها البدل. زيلعي. قوله: (وتأخذ العقر منه) وتستعين به في أداء بدل الكتابة إذا كان العلوق في حال الكتابة، لان المولى كالأجنبي في منافعها ومكاسبها والعقر بدل بضعها. إتقاني. ويعلم كون العلوق في حال الكتابة بإقراره أو بأن تلد لأكثر من ستة أشهر مذ كاتبها، فإن جاءت به لأقل فلا عقر عليه. قوله: (عجزت نفسها) أي أقرت بالعجز عن أداء البدل. قوله: (ويثبت نسبه بلا تصديقها) وإن ولدت آخر لم يثبت من غير دعوى حرمة وطئها عليه، وولد أم الولد إنما يثبت نسبه بلا دعوى إذا كان وطؤها حلالا، وما في الدرر من جواز استيلاد المكاتبة فالمراد به الصحة لا الحل كما نبه عليه الشرنبلالي. قوله: (لأنها ملكه رقبة) بخلاف ما إذا ادعى ولد جارية المكاتبة حيث لا يثبت النسب منه إلا بتصديق المكاتبة لأنه لا ملك له حقيقة في ملك المكاتبة وإنما له حق الملك. منح. قوله: (بموته بالاستيلاد) الباء الأولى للمصاحبة والثانية للسببية: أي عتقت بموته بلا شئ وسقط عنها البدل، لأنها عتقت بسبب أمومية الولد لبقاء حكم الاستيلاد بعد الكتابة لعدم التنافي بينهما وتسلم لها الأولاد والاكساب لأنها عتقت وهي مكاتبة، كما إذا أعتقها المولى حال حياته. زيلعي. قوله: (وسعى المدبر في ثلثي قيمته الخ) لأنه سلم له بالتدبير السابق على الكتابة الثلث فيكون البدل بمقابلة الثلثين، لأنه لما كان الاعتاق عند الامام متجزئا بقي ما وراء الثلث عبدا وبقيت الكتابة فيه، فتوجه لعتقه جهتان: كتابة مؤجلة وسعاية معجلة فيخير، لجواز أن يكون أكثر البدلين أيسر باعتبار الاجل وأقلهما أعسر أداء