أديت فأنت حر أو لا، لأنهما مال في الجملة، بخلاف الميتة والدم فلم ينعقد العقد أصلا، فاعتبر فيهما معنى الشرط لا غير وذلك بالتعليق صريحا. وتمامه في المنح. قوله: (وسعى في قيمته) أي قيمة نفسه. قوله: (يعني قبل أن يترافعا) تقييد لقوله: فإن أدى لا لقوله: عتق لانفهامه من قوله بالأداء.
قال في الكفاية وفي المبسوط: فإن أداه قبل أن يترافعا إلى القاضي وقد قال له أنت حر إذا أديته أو لم يقل فإنه يعتق اه. فافهم. قوله: (واعلم الخ) قال الزاهدي في شرحه: فإن قلت: قوله ولم ينقص من المسمى ويزاد عليه لا يتصور في الكتابة بالقيمة، ولا بالخمر والخنزير لأنه لا يجب المسمى فلا يتصور النقصان والزيادة عليه.
قلت: قد تأملت في الجواب عنه زمانا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يغني ذلك منه شيئا حتى ظفرت بما ظفر الامام ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: وهذا إذا سمى مالا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد عليه.
والحاصل: أن هذه الصورة مستأنفة غير متصلة بالأول، وهذا كمن كاتب عبده على ألف رطل من خمر، فإذا أدى ذلك عتق عليه سواء قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر أو لم يقل، وتجب عليه الزيادة إن كانت القيمة أكثر، وإن كانت قيمته أقل من الألف لا يسترد الفضل عندنا اه. فقد رمز الشارح إلى هذا. قوله: (لم ينقص الخ) لان المولى لم يرض أن يعتقه بأقل مما سمى فلا ينقص منه إن نقصت قيمته عنه والعبد يرضى بالزيادة حتى ينال شرف الحرية فيزاد عليه إذا زادت قيمته. زيلعي. قوله: (إلا إذا علقه بالشرط صريحا فيعتق) ولا شئ عليه لعدم المالية، كذا في الاختيار. ثم قال: ولو علق عتقه بأداء ثوب أو دابة أو حيوان لا يعتق للجهالة الفاحشة اه. ويخالفه قول الزيلعي: يعتق بأداء ثوب لأنه تعليق صريح فصار من باب الايمان وهي تنعقد مع الجهالة فينصرف إلى ما يطلق عيه اسم الثوب اه.
شرنبلالية. قوله: (بين جنسه فقط الخ) كذا قال في العناية: إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي، ولا الوصف أنه جيد أو ردئ جازت، وينصرف إلى الوسط لان الجهالة يسيرة، ومثلها يتحمل في الكتابة لان مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الاجل، حتى لو كاتبه إلى الحصاد صحت اه. ولكن في الاختيار: الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن بين النوع صح، وإن أطلق لا يصح اه. ومثله في البدائع. ثم قال: وإن على عبد أو جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنسا والوصف نوعا فلا مخالفة في الحكم. قوله:
(ويجبر على قبولها) كما يجبر على قبول العين لان كل واحد أصل، فالعين أصل تسمية، والقيمة أصل أيضا لان الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا. زيلعي. قوله: (فله قيمة الخمر) لتعذر تسليم عينها بالاسلام.