يمكنه أن يحصله بالاستقراض أو الاستيهاب عقب العقد. إتقاني. قال في الهداية: وفي الحال كما امتنع من الأداء يرد في الرق. قال الإتقاني: ولكن لا يرد إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي، وإن قال:
أخرني وله مال حاضر أو غائب يرجى قدومه آخر يومين أو ثلاثة. قوله: (أو مؤجل) هو أفضل كما في السراج. شرنبلالية. قوله: (فإن أديته فأنت حر) لا بد منه لان ما قبله يحتمل الكتابة والعتق على مال، ولا تتعين جهة الكتابة إلا بهذا القيد. وأما قوله: وإن عجزت لا حاجة إليه، وإنما ذكره حثا للعبد على الأداء عند النجوم، كذا في النهاية والكفاية و التبيين، وما زعمه الواني وغيره من لزوم الثاني أيضا رده في العزمية بحصول المراد بالأول، وما قدمناه عن الزيلعي من أنه يعتق وإن لم يقل إذا أديته فأنت حر فذاك في الكتابة الصريحة كما نبه عليه الإتقاني. قوله: (لاطلاق قوله تعالى: * (فكاتبوهم) *) فإنه يتناول جميع ما ذكر: الحال والمؤجل والصغير والكبير. وقال الشافعي رحمه الله: لا تجوز كتابة الصغيرة ولا الحالة. زيلعي. قوله: (والامر للندب) أي للوجوب بإجماع الفقهاء. هداية. وخص الفقهاء لأنه عند الظاهرية للوجوب إذا طلبها العبد وعلم المولى فيه خيرا. كفاية. قوله: (على الصحيح) احتراز عن قول بعض مشايخنا إنه للإباحة، كقوله تعالى: * (فاصطادوا) * وهو ضعيف لان فيه إلغاء الشرط وهو الخيرية، لان الإباحة ثابتة بدونه وفي الندب إعمال له. قوله (والمراد بالخيرية الخ) وقيل: الوفاء وأداء الأمانة والصلاح، وقيل المال. زيلعي. قوله: (جاز) فإن أدى الكتابة عتق نصفه وسعى في بقية قيمته كما سيذكره آخر الباب الآتي. قوله: (ثم فرع عليه) أي على قوله: خرج من يده لا على قوله: دون ملكه كما لا يخفى، وفيه إشارة إلى أنه كان ينبغي أن يأتي بالفاء بدل الواو كما فعل في المجمع، وبهذا اعترض الطوري على الكنز حيث أتى بالواو، فافهم. قوله: (وغرم الخ) قال صاحب التسهيل: ولو شرط وطأها في العقد لا يضمن العقر اه. وفي غاية البيان في أوائل باب ما يجوز للمكاتب أن يفعله ما يخالفه فراجعه. سعدية.
أقول: الذي رأيته في غاية البيان فساد الكتابة بهذا الشرط، فتأمل، لكن في الطوري عن المحيط: فإن وطئت ثم أدت غرم عقرها لأن العقد الفاسد ملحق بالصحيح. قوله: (لحرمته عليه) أقول: الحرمة لا تستلزم العقر كما لا يخفى، فالمناسب ما في الهداية من قوله لأنها صارت أخص بأجزائها. ثم العقر كما في الشرنبلالية عن الجوهرة في الحرائر مهر المثل، وفي الإماء عشر القيمة لو بكرا، ونصف العشر لو ثيبا. ولو وطئ مرارا لا يلزمه إلا عقر واحد، وما تأخذه من العقر تستعين به على الكتابة لأنه بدل منفعة مملوكة كما في البدائع. قال الشرنبلالية: وقد قال في البدائع قبل