(والمعاملة) أي المساقاة. قوله: (كل ما كان تمليكا للحال) أي أمكن تنجيزه للحال فلا حاجة لاضافتها.
بخلاف الفصل الأول لان الإجارة وما شاكلها لا يمكن تمليكها للحال، وكذا الوصية، وأما الامارة والقضاء فمن باب الولاية، والكفالة من باب الالتزام. زيلعي. قوله: (وإبراء الدين) احتراز عن الابراء عن الكفالة فيصح مضافا عند بعضهم. ط عن الحموي. قوله: (به يفتى) أي بأن للمتولي فسخها فكان عليه أن يذكره عقبه كما فعل في السوادة قبيل باب ما يجوز من الإجارة. قوله: (أو فاسدا الخ) هذا موافق لما ذكره قبيل ما يجوز من الإجارة من أنه مقدم على الغرماء، ومخالف لظاهر ما قدمه قبيل قوله: فإن عقدها لغيره وقدمنا تأويله. قوله: (استأجر مشغولا وفارغا الخ) تقدمت أول باب ما يجوز.
قوله: (لكن حرر محشي الأشباه الخ) حيث قال: ينبغي حمل ما ذكر المصنف على ما ذكره قاضيخان، وهو لو استأجر ضياعا بعضها فارغ وبعضها مشغول. قال ابن الفضل: تجوز في الفارغ المشغول اه.
لأنه إذا استأجر بيتا مشغولا لا يجوز ويؤمر بالتفريغ والتسليم، وعليه الفتوى كما في الخانية فتعين حمل كلامه على الضياع فقط اه.
وفي حاشية البيري عن جوامع الفقه: كانت الدار مشغولة بمتاع الآجر والأرض مزروعة، قيل لا تصح الإجارة، والصحيح الصحة، لكن لا يجب الاجر ما لم تسلم فارغة أو يبيع ذلك منه، ولو فرغ الدار وسلمها لزمت الأجرة. قوله: (ما لم يكن فيه ضرر) كما إذا كان الزرع لم يستحصد. قوله:
(فله الفسخ) تفريع على المنفي وهو يكن. قوله: (لعدم العرف) ولأنها وقعت على إتلاف العين، وقد مر في إجارة الظئر في باب الإجارة الفاسدة. قوله: (المستأجر فاسدا الخ) تقدمت أول باب الإجارة