الفاسدة. قوله: (وتقدم الكل) أي كل هذه المسائل، وقد بينت لك مواضعها. قوله: (بشروط الإجارة) أما ما يفعلونه في هذه الأزمان حيث يضمنها من له ولايتها لرجل بمال معلوم ليكون له خراج مقاسمتها ونحوه فهو باطل، إذ لا يصح إجارة لوقوعه على إتلاف الأعيان قصدا ولا بيعا، لأنه معدوم كما بينه في الخيرية.
مطلب في إجارة المقطع وانفساخها بموت المقطع وإخراجه له قوله: (فهي صحيحة) سئل العلامة قاسم: هل للجندي أن يؤجر ما أقطعه الامام من أراضي بيت المال؟ فأجاب: نعم له ذلك، ولا أثر لجواز إخراج الامام له في أثناء المدة، كما لا أثر لجواز موت المؤجر في أثناء مدة الإجارة، وإذا مات أو أخرجه الامام تنفسخ الإجارة اه ملخصا.
أقول: وقدمنا البحث في مدة إجارته عند قوله أول كتاب الإجارة: ولم تزد في الأوقاف على ثلاث سنين وهل تنفسخ لو فرغ المؤجر لغيره وقرر السلطان المفروغ له فإنه يتضمن إخراج الأول أم لا كالبيع؟ لم أره فليراجع، وهي حادثة الفتوى. ثم رأيت شيخ مشايخنا السائحاني في كتابه الفتاوى النعمية ذكر الانفساخ بالفراغ أو الموت أخذا من قولهم: من عقد الإجارة لغيره لا تنفسخ بموته كوكيل، لأنهم آجروا لغيرهم أو استأجروا لغيرهم، قال: وهنا آجر لنفسه وربما يضرر من سيصير له لو لم تفسخ اه.
تأمل. قوله: (صح استئجار قلم الخ) في التاترخانية: استأجر قلما ليكتب به، إن بين لذلك وقتا صحت، وإلا فلا. وفي النوازل إذا بين الوقت والكتابة صحت. قوله: (لزم الاجر) قال الفقيه: لأنه خلاف إلى خير وفي الدابة إلى شر، ولأنه يحتاج في الدابة إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت. بزازية. فتأمل.
قوله: (إلا لعذر بها) أي بحيث لا يقدر على الركوب كما في غاية البيان. قوله: (وأعطى أجر مثله) ولا يجاوز به المسمى. ولوالجية. قوله: (وأخذ منه القيمة) أي قيمة الكاغد والحبر. قوله: (أعطاه بحسابه من المسمى) هذا فيما أصاب به ويعطيه لما أخطأ أجر مثله، لأنه وافق في البعض وخالف في البعض. ذكره في الولوالجية. قوله: (استرد الأجرة الخ) لأنه إنما أعطاه الاجر ليميز الزيوف من الجياد.
مطلب: أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول للقابض في الذخيرة: ولو أنكر الدافع وقال: ليس هذا من دراهمي فالقول قول القابض، لأنه لو أنكر القابض أصلا كان القول قوله.