الولوالجية عن خواهر زاده. ثم قال: وذكر محمد في الكتاب أنه يؤمر أن يرسل غلاما يتبع الدابة، لان الواجب على الآجر التخلية بين الدابة والمستأجر وقد وجد فيجب الاجر اه. وهو تعليل للأول كما لا يخفى، وظاهره في ترجيحه ولذا اقتصر عليه في الأشباه. تأمل. قوله: (وبخلاف ترك خياطة الخ) تركيب ركيك المعنى مع تتابع الإضافة، ولو قال: وبخلاف خياط استأجر عبدا للخياطة فتركها ليعمل في الصرف لكان أوضح ط. قوله: (ليخيط) متعلق بمستأجر. قوله: (لامكان الجمع) إذ يمكنه أن يعقد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل في الصرف في ناحية. منح. قوله: (وبخلاف بيع ما آجره) أي بدون إذن المستأجر.
قال في البزازية: فلو أذن حتى انفسخت الإجارة ثم المشتري رد المبيع بطريق ليس بفسخ لا تعود الإجارة بلا إشكال، وإن بطريق هو فسخ تعود، وبه يفتى اه. وقيد بالبيع لما في التاترخانية عن المحيط: اشترى شيئا وآجره من غيره ثم اطلع على عيب فله رده بالعيب وتفسخ الإجارة. قوله: (نفذ) لان عند الإمام الثاني يجوز البيع. بزازية.
قلت: هذا في غير قضاة زماننا، فتدبر. قوله: (للمرتهن فسخه) قال الشرنبلالي في شرح الوهبانية: والمختار أنه موقوف، فيفتى بأن بيع المستأجر صحيح لكنه غير نافذ، ولا يملكان فسخه في الصحيح وعليه الفتوى، وإذا علم المشتري بكونه مرهونا أو مستأجرا: عندهما يملك النقض، وعند أبي يوسف لا يملك مع علمه، وبه أخد المشايخ اه. رحمتي. قوله: (بلا حاجة إلى الفسخ) بخلاف ما مر، ولذا عبر هناك بقوله: تفسخ وهنا بقوله: تنفسخ. قوله: (لا بجنونه مطبقا) قال في الدر المنتقى:
ولا بردته إلا أن يلحق بدراهم ويقضى به، فإن عاد مسلما في المدة عادت الإجارة كما في الباقاني عن الظهيرية. قوله: (إلا لضرورة) قال في الدر المنتقى: وقد تقرر استثناء الضروريات، فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع أو المكاري في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ مأمنا، لان الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار، فليحفظ. نعم يشكل بموت المعقود عليه كدابة معينة فإنه ينفسخ اه.
قلت: وتبطل بعجز المكاتب بعدما استأجر شيئا كما في البدائع، وبملك المستأجر العين بميراث أو هبة أو نحو ذلك كما في التاترخانية. قوله: (كموته) أي موت المؤجر، فلو مات المستأجر لزمه الاجر بحساب ما سار. ولوالجية. قوله: (في طريق مكة ولا حاكم) قال في الولوالجية: قالوا: هذا إذا كان في موضع يخاف أن ينقطع به وليس ثمة قاض ولا سلطان يرفع الامر إليه، فكان المؤثر في بقاء عقد الإجارة كلا المعنيين اه. وذكر في التاترخانية أن المستأجر إذا أنفق عليها في الطريق أو استأجر من