الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٨١
لعدم المساكين فيه (فبقربه ) أي فيقوم أو يطعم بقربه أي أقرب الأمكنة بمحله (ولا يجزئ) تقويم أو إطعام ( بغيره) أي بغير ما ذكر من المحل أو قربه (ولا) يجزئ (زائد على مد) من أمداد الطعام المقوم به الحيوان (لمسكين) ولا الناقص عن المد، بل لا بد من مد لكل مسكين ويكمل الناقص وله نزع الزائد إن بين (إلا أن) يكون الطعام الذي أخرجه في غير محل التلف (يساوي سعره) في محل التلف أو يزيد بأن كان قيمته في محل التلف عشرة أمداد وأراد إخراجها في غيره وكان سعرها في المحلين واحدا أو في محل الاخراج أزيد (فتأويلان) في الاجزاء وعدمه، فالاستثناء من قوله ولا يجزئ بغيره وهما في الاطعام بغير المحل الذي قوم به وهو محل التلف وليسا جاريين في التقويم خلافا لما يوهمه كلامه لأنه إذا قوم في غير محل التلف وأخرج في محل التلف مع تساوي القيمة طعاما فيهما أجزأ اتفاقا وهو ظاهر (أو) صيام أيام بعدد الامداد في أي مكان شاء (لكل مد صوم يوم وكمل لكسره) أي كسر المد وجوبا في الصوم إذ لا يتصور صوم بعض يوم وندبا في إخراج الطعام (فالنعامة) أي فجزاؤها (بدنة) للمقاربة في القدر والصورة في الجملة
(٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 ... » »»
الفهرست