الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٩٢
(فكالتطوع) يعطب قبل محله فينحره ويخلي بينه وبين الناس ولا يأكل منه، فإن أكل منه فعليه بدله، وكذا إن أمر بأخذ شئ منه سواء كانت أمه واجبة أو متطوعا بها (ولا يشرب ) المهدي بعد التقليد أو الاشعار (من اللبن وإن فضل) عن ري فصيلها أي يحرم إن لم يفضل أو أضر ويكره إن فضل (وغرم إن أضر بشربه الام أو) أضر (الولد موجب فعله) بفتح الجيم من نقص أو تلف فيلزمه الأرش أو البدل. (وندب عدم ركوبها ) والحمل عليها (بلا عذر) بل يكره فإن اضطر لركوبها لم يكره فإن ركب حينئذ ( ولا يلزم النزول بعد الراحة) وإنما يندب فقط (و) ندب (نحرها) أي الإبل ( قائمة) على قوائمها غير معقولة (أو) قائمة (معقولة) مثنية ذراعها اليسرى إلى عضدها إن خاف ضعفه عنها فأو للتنويع لا للتخيير على الأرجح (وأجزأ إن ذبح) أو نحر (غيره) أي غير المهدي عنه أي عن ربه متعلق بأجزأ (مقلدا) أنابه عنه أم لا. (ولو نوى) الغير الذبح (عن نفسه إن غلط) فإن تعمد لم يجز عن الأصل أنابه أم لا ولا عن المتعمد أيضا بخلاف الضحية فتجزئ عن ربها، ولو تعمد غيره ذبحها عن نفسه لكن لا بد من إنابة ربها له دون الهدي فهي تخالف الهدي في هذين الامرين (ولا يشترك) أي لا يصح الاشتراك (في هدي) واجبا أو تطوعا وأولى الفدية والجزاء لا في الذات ولا في الاجر والأقارب والأباعد في ذلك سواء، فإن اشترك لم يجز عن واحد منهما (وإن وجد) الهدي الضال أو المسروق (بعد نحر بدله نحر) الموجود أيضا (إن قلد) لتعينه بالتقليد (و) إن وجد الضال (قبل نحره) أي نحر البدل (نحرا معا إن قلدا) لتعينهما بالتقليد (وإلا) يكونا مقلدين، والموضوع وجود الضال قبل نحر البدل بأن لم يكن تقليد أصلا أو المقلد أحدهما (بيع واحد) منهما على التخيير في الأولى ويتعين للنحر المقلد في الأخيرة وجاز بيع الآخر.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست