الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٨٦
الجمع بين الحل والحرم فقط. (و) ندب (النحر) للهدي وكذا جزاء الصيد (بمنى) بالشروط الثلاثة الآتية هذا ظاهره ، لكن المعتمد وجوب النحر بمنى عند استيفاء الشروط، فإن نحره بمكة مع استيفائها صح مع مخالفة الواجب. وأشار للشروط بقوله: (إن كان) سيق (في) إحرام (حج) ولو كان موجبه نقصا في عمرة أو كان تطوعا (ووقف به هو) أي ربه ( أو نائبه كهو) أي كوقوفه في كونه لا بد أن يقف به جزءا من ليلة النحر، واحترز بقوله: أو نائبه عن وقوف النجار إذ ليسوا نائبين عنه إلا أن يشتريه منهم ويأذن لهم في الوقوف به عنه. والشرط الثالث أن يكون النحر (بأيامها) أي منى لكن المعتمد أيام النحر إذ اليوم الرابع ليس محلا للنحر مع أنه من أيام منى، فلو عبر بأيام النحر كان أولى (وإلا) بأن انتفت هذه الشروط أو شئ منها بأن ساقه في عمرة أو لم يقف به بعرفة أو خرجت أيام النحر (ف‍) - محل نحره (مكة) وجوبا فلا يجزي بمنى ولا غيرها (وأجزأ) النحر بها (إن أخرج) الهدي (لحل) ولو بالشراء منه إذ شرط كل هدي الجمع بين الحل والحرم، وسواء كان المخرج له ربه أو غيره محرما أو حلالا ولذا بنى أخرج للمجهول، وأما ما يذبح بمنى فالجمع فيه بين الحل والحرم ضروري إذ شرطه الوقوف به بعرفة وهي حل. وشبه في الاجزاء قوله: ( كأن وقف به) أي بالهدي كان الواقف به ربه أو نائبه (فضل مقلدا) حال من ضمير الهدي تنازعه الفعلان قبله (ونحر) بمنى أيام النحر أو بمكة يعني وجده ربه منحورا فيجزيه، فإن وجده منحورا في محل لا يجزي النحر فيه أو لم يجده أصلا ولم يعلم هل نحر أم لا لم يجزه
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست