الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
بعد ذلك (العام) بلا عذر فلا تسقط حضانة المتزوجة، فإن لم يعلم بالدخول أو علم وجهل الحكم أو سكت دون عام أو عاما لعذر انتقلت له وسقط حق المدخول بها ما لم تتأيم قبل قيامه عليها (أو يكون) الزوج الذي دخل بها (محرما) للحضون فلا تسقط حضانتها إن كان الزوج له حضانة للولد كأن تتزوج أمه بعمه بل (وإن) كان الزوج (لا حضانة له كالخال) للمحضون تتزوجه الحاضنة (أو) يكون الزوج (وليا) للمحضون أي له حق في الحضانة وإن لم يكن محرما (كابن العم) تتزوجه الحاضنة فلا تسقط. ولما بين أن الحضانة لا تسقط بدخول الزوج القريب محرما أو غيره بين بقاءها مع الزوج الأجنبي في ست مسائل فقال: ( أو لا يقبل الولد غير أمه) لو قال غيرها أي الحاضنة لكان أخصر وأشمل فلا تسقط بدخولها (أو) قبل غيرها و (لم ترضعه) أي وأبت أن ترضعه (المرضعة عند أمه) صوابه عند بدل أمه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج أمه، والمعنى أن الام إذا تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع وقبل غير أمه وأبت المرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة عن أمه بأن قالت: لا أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمه فلا تسقط حضانة الام (أو لا يكون للولد حاضن) غيرها (أو) يكون ثم غيرها ولكن قام به مانع بأن كان (غير مأمون أو عاجزا) أو غائبا (أو كان الأب عبدا وهي) أي الام المتزوجة (حرة) أو أمة فلا مفهوم لحرة، فلو حذف هذه الجملة الحالية لكان أخصر وأشمل، أي فلا تسقط حضانة أمه المتزوجة لكون أبيه رقيقا أو محله ما لم يكن قائما بأمور مالكه وإلا انتقلت له عن أمه (وفي) سقوط حضانة الحاضنة (الوصية) على المحضون أما أو غيرها تتزوج بأجنبي من الطفل وعدم سقوطها (روايتان
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست