(أو) على (الإرث) الذكر كأنثيين (أو) على (اليسار ) حيث اختلفوا فيه (أقوال) أرجحها الأخير. (و) تجب (نفقة الولد) على أبيه الحر الموسر بما فضل عن قوته وقوت زوجته أو زوجاته وهذا مجمل فصله بقوله:
(الذكر) الحر الفقير العاجز عن الكسب (حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب) فتسقط عن الأب ولا تعود بعد أن طرأ جنون أو عجز كعمي أو زمانة، ولا يجب على أم غير الرضاع على ما يأتي إلا المكاتبة على ما يأتي أيضا بقوله: وعلى المكاتبة إلخ (و) تجب نفقة (الأنثى) الحرة على أبيها (حتى يدخل) بها (زوجها) البالغ، واستظهر القول بأنه إن دخل لم يشترط بلوغه ولو غير مطيقة أو يدعى للدخول وهي مطيقة فتجب على الزوج ولو لم يطأ فالمراد بالدخول مجرد الخلوة (وتسقط) نفقة الولد وكذا نفقة الوالدين (عن) المنفق (الموسر بمضي الزمن) فإذا مضى زمن وهو يأكل عند غير من وجبت عليه مثلا فليس له الرجوع على من وجبت عليه لأنها لسد الخلة وقد حصلت فليست كنفقة الزوجة كما تقدم لأنها في مقابلة الاستمتاع (إلا) في مسألتين: إحداهما أن تجب (لقضية) معناه أنها تجمدت في الماضي فرفع مستحقها لحاكم لا يرى السقوط بمضي الزمن فحكم بلزومها، وليس معناه أنه فرضها وقدرها للزمن المستقبل لان حكم الحاكم لا يدخل المستقبلات نص عليه القرافي، إذ لا يجوز للحاكم أن يفرض شيئا واحدا على الدوام قبل وقته لأنه يختلف باختلاف الأوقات الثانية قوله: (أو ينفق) على الولد خاصة شخص (غير متبرع) على الصغير فيرجع على أبيه، لان وجود الأب موسرا كالمال لا إن أنفق متبرع أو كان الأب معسرا فلا يرجع كما تقدم عند قوله: وعلى الصغير إن كان له مال ولا إن أنفق شخص على والدين لا حد فلا رجوع له على ولدهما إلا لقضية كما تقدم، فالاستثناء الأول عام والثاني خاص بالولد (واستمرت) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه (إن دخل) بها الزوج (زمنة) واستمرت بها الزمانة (ثم طلق) أو مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغا (لا إن) تزوجها صحيحة (وعادت) للأب بطلاق أو موت (بالغة) ثيبا صحيحة (قادرة على الكسب) فلا تعود على الأب