الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٢٩
على ما كان على سبيل جري العادة. (ورشد) المراد به صون المال فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون (لا إسلام) فليس شرطا في الحاضن ذكرا أو أنثى ( وضمت) الذات الحاضنة (إن خيف) على المحضون منها فساد كأن تغذيه بلحم خنزير أو خمر (لمسلمين) ليكونوا رقباء عليها ولا ينزع منها ولا يشترط الجمع بل المسلم الواحد كاف في ذلك (وإن) كانت (مجوسية أسلم زوجها) واستمرت على الكفر فتثبت لها الحضانة وتضم إن خيف لمسلمين ولا تنتقل للأب، ومثل الام الجدة والخالة والأخت المجوسيات إذا أسلم الأب. (و) شرط الحضانة (للذكر) من أب أو غيره أن يكون عنده (من يحضن) من الاناس أي من يصلح لها من زوجة سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة لذلك أو متبرعة لان الذكر لا صبر له على أحوال الأطفال كالنساء، فإن لم يكن عنده ذلك فلا حق له في الحضانة. ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك. (و) شرطها (للأنثى) الحاضنة ولو أما (الخلو عن زوج دخل) بها فإن دخل بها سقطت لاشتغالها بأمر الزوج، فليس الدعاء للدخول كالدخول ووطئ السيد للأمة الحاضنة كدخول الزوجة (إلا أن يعلم) من له الحضانة بعدها بتزوجها ودخولها مع علمه بأنه مسقط (ويسكت)
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 » »»
الفهرست