الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٥٠٦
للتلذذ بأمهما من الرضاع (وأدبت المتعمدة) بإرضاعها من ذكر (للافساد) متعلق بمتعمدة (وفسخ نكاح) الزوجين المكلفين (المتصادقين عليه ) أي على الرضاع بأخوة أو غيرها ولو سفيهين قبل الدخول أو بعده (كقيام بينة) يثبت بها الرضاع (على إقرار أحدهما) به (قبل العقد) ولم يطلع على ذلك إلا بعد العقد أقامها أحدهما أو غيرهما أو قامت احتسابا، ومفهوم الاقرار قبل العقد فيه تفصيل، فإن كان المقر بعده هو الزوج فكذلك، وإن كان الزوجة لم يفسخ لاتهامها على مفارقته كما يأتي في قوله: وإن ادعاه فأنكرت إلخ ولم يتهم هو لان الطلاق بيده (ولها) إذا فسخ (المسمى) الحلال وإلا فصداق المثل (بالدخول) سواء علما أو جهلا أو علم فقط (إلا أن تعلم فقط) بالرضاع وأنكر العلم (فكالغارة) للزوج بانقضاء عدتها وتزوجت فيها عالمة بالحكم فلها ربع دينار بالدخول ولا شئ لها قبله (وإن ادعاه) الزوج أي ادعى الرضاع بعد العقد وقبل البناء (فأنكرت أخذ بإقراره) فيفسخ نكاحه (ولها النصف) لأنه يتهم على أنه أقر ليفسخ بلا شئ ( وإن ادعته فأنكر لم يندفع) النكاح عنها بالفسخ لاتهامها على قصد فراقه (ولا تقدر على طلب المهر قبله) أي قبل الدخول أي لا تمكن من طلب ذلك وإن طلقت قبل الدخول فلا شئ لها لاقرارها بفساد العقد وظاهره ولو بالموت وهو ظاهر، ولو قال المصنف: وإن ادعته فأنكر لم يفسخ ولا مهر لها قبله لكان أوضح وأخصر (وإقرار الأبوين) بالرضاع بين ولديهما الصغيرين (مقبول قبل) عقد (النكاح) فيفسخ إن وقع (لا بعده) فلا يقبل كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين
(٥٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 ... » »»
الفهرست