الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
(ثم يحكم به) الحاكم ليرفع خلاف من لا يرى أمر القاضي لها في هذه الصورة حكما (قولان ولها) أي لزوجة المعترض إن رضيت بعد الاجل بالمقام معه لأجل آخر كما روي عن ابن القاسم (فراقه بعد الرضا) بالإقامة معه (بلا) ضرب (أجل) ثان ولا رفع لحاكم لأنه قد ضرب أولا، ومفهوم ما في الرواية من قولها إلى أجل آخر أنها لو قالت بعد السنة رضيت بالمقام معه أبدا أنها ليس له فراقه وهو كذلك، ويفيده قول المصنف أول الفصل أو لم يرض ( و) لها (الصداق بعدها) أي السنة كاملا لأنها مكنت من نفسها وطال مقامها معه وتلذذ بها وأخلق شورتها، فإن طلق قبلها فلها النصف وتعاض المتلذذ بها بالاجتهاد قاله الشيخ سالم. ثم شبه في وجوب الصداق. قوله: (كدخول العنين والمجبوب) ثم يطلقان باختيارهما لا إن طلق عليهما لعيبهما فإنه يأتي في كلام المصنف والخصي أولى من المجبوب. (وفي تعجيل الطلاق) على المعترض (إن قطع ذكره فيها) أي في السنة قبل تمامها حيث طلبته الزوجة إذ لا فائدة في التأخير حينئذ ولها نصف الصداق حينئذ وعدم تعجيله بل تبقى حتى تمضي السنة إذ لعلها ترضى بالمقام معه (قولان. وأجلت الرتقاء)
(٢٨٣)
مفاتيح البحث: الضرب (2)، الزوجة (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست