الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
وما ألحق به ذكره بقوله: (وهل يمنع) النكاح (مرض أحدهما) أي الزوجين (المخوف) مطلقا (وإن أذن الوارث) الرشيد أو احتاج المريض له لاحتمال موته قبل مورثه وكون الوارث غيره (أو) المنع (إن لم يحتج) المريض للنكاح فإن احتاج لم يمنع وإن لم يأذن له الوارث (خلاف) أشهره الأول، ويلحق بالمريض في ذلك كل محجور من حاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع وحامل ستة فلا يعقد عليها من خالعها وهي حامل منه إلا إذا كان خالعها صحيحا ثم مرض فيجوز له نكاحها بعقد جديد حيث لم تتم ستة أشهر، فإن دخلت في السابع امتنع. (وللمريضة) أي المتزوجة في المرض (بالدخول المسمى) زاد على صداق المثل أم لا، ومثل الدخول موته فيقضى لها به من رأس المال أو موتها قبله وقبل الفسخ لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده ولم يؤثر خللا في الصداق. (وعلى المريض ) أي المتزوج في مرضه المخوف إذا مات قبل فسخه (من ثلثه) أي ثلث ماله ( الأقل منه) أي من المسمى (ومن صداق المثل) فإن كان الثلث أقل منهما أخذته فقط فتحصل أن عليه الأقل من الثلاثة أشياء الثلث والمسمى وصداق المثل (وعجل بالفسخ) متى عثر عليه ولو بعد البناء أو حائضا (إلا أن يصح المريض منهما) فلا يفسخ لزوال المانع (ومنع نكاحه) أي المريض (النصرانية) الأولى الكتابية (والأمة) المسلمة (على الأصح) المعتمد لجواز إسلام النصرانية وعتق الأمة فيصيران من أهل الميراث ويفسخ قبل البناء وبعده إلا أن يصح (والمختار خلافه) لان كلا من الاسلام والعتق نادر فلا يلتفت إليه، وعليه فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست