الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٦٨
وتصير أمة مسلمة تحت مسلم، ولا يشترط وجود شروط الأمة المسلمة بناء على أن الدوام ليس كالابتداء. (ولم يبعد ) إسلامها من إسلامه (كالشهر) مثال للنفي فهو مثال للقرب على المعتمد، فالمعنى وقرب كالشهر وأما عتقها فلا بد أن يكون ناجزا ولا يجري فيه التأويلان. (وهل) إقراره عليها حيث أسلمت وقرب كالشهر (إن غفل) عن إيقافها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها أما لو وقفت وقت إسلام فأبت الاسلام يقر عليها ولو أسلمت بعد ذلك بالقرب (و) يقر عليها إن قرب إسلامها كالشهر (مطلقا) غفل عنها أو لا ( تأويلان ولا نفقة) على الزوج فيما بين إسلاميهما لان المانع من جهتها بتأخيرها الاسلام فلم يتمكن من الاستمتاع بها إلا إذا كانت حاملا (أو أسلمت) هي أولا (ثم أسلم في عدتها) أي زمن استبرائها منه وهو كافر فإنه يقر عليها (ولو) كان ( طلقها) حال كفره
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست