الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
إن أسلما بعد انقضائها أقرا ، وبالغ على بقاء نكاحهما في قوله: وقرر عليها إن أسلم، وقوله: أو أسلمت ثم أسلم في عدتها، وقوله أو أسلما بقوله (ولو) كان (طلقها ثلاثا) حال كفره وأعاده وإن علم من قوله قبل ولو طلقها لأجل قوله ثلاثا، ولقوله (وعقد) عليها عقدا جديدا (إن أبانها) أي أخرجها من حوزه وفارقها وإن لم يحصل منه طلاق حيث زعم أن إخراجها فراق (بلا محلل) إذ ما وقع منه من الطلاق الثلاث حال الكفر لا يعتبر كما مر لان صحة الطلاق شرطها الاسلام، وإنما احتاج لعقد لأجل إخراجها من حوزه واعتقاده أن ذلك فراق عندهم. (وفسخ لاسلام أحدهما بلا طلاق) فيما لا يقر عليها مما سبق (لا ردته) أي أحد الزوجين فليس فسخا مجردا بل هو طلاق، وإذا كانت طلقة (فبائنة) لا رجعية فلا بد من عقد جديد، فإن وقع قبل البناء فلها نصف الصداق، ومحل كلام المصنف ما لم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ.
(ولو) ارتد الزوج (لدين زوجته) الكتابية فيفسخ بطلقة بائنة ويحال بينهما، وقال أصبغ: لا يحال بينهما إذ سبب الحيلولة بين المسلمة وبين المرتد استيلاء الكافر على المسلمة ولا استيلاء هنا، وعليه فلا تحرم إذا تاب ورجع للاسلام. (وفي لزوم) الطلاق (الثلاث لذمي طلقها) أي طلق امرأته الكافرة ثلاثا (وترافعا إلينا ) وعليه إن أسلم فلا بد من محلل بشروطه الشرعية حتى تحل له. (أو) محل لزوم الثلاث (إن كان صحيحا في الاسلام) بأن توفرت فيه شروطه فإن كان غير صحيح فيه لم نلزمه شيئا أي نحكم بأنه لا يلزمه شئ (أو) نلزمه (بالفراق مجملا) من غير تعرض لطلاق ولا عدمه فتحل له بلا محلل إن أسلم (أو لا) نلزمه شيئا ولا نتعرض لهم ( تأويلات
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست