الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
(و) سقط ( الوفاء) من الأمة (بالتزويج) بمعنى أنه لا يلزمها الوفاء به (إذا أعتق) السيد أمته (عليه) أي على أن تتزوج به أو بغيره، والأولى الوفاء بما التزمت حيث جاز الشرط، وإلا فلا يجوز الوفاء كما لو أعتقها على أن عتقها صداقها إذ العتق ليس بمتمول. ولما قدم بيعها لغير الزوج ذكر بيعها له بقوله: (و) سقط ببيعها لزوجها قبل البناء (صداقها) عن الزوج أي نصفه لأنه اللازم قبل البناء، وإن قبضه السيد رده ويرجع به الزوج عليه من الثمن لان الفسخ من قبله. (وهل) سقوطه عنه ( ولو بيع سلطان) على سيدها لزوجها قبل البناء (لفلس) حصل للسيد بناء على أن ما فيها مخالف للعتبية (أو لا) يسقط عن الزوج لان بيع السلطان له لم يتعمده السيد أي لم يجئ من قبله (ولكن) لا بمعنى عدم السقوط حقيقة حتى يكون مخالفا لما فيها، بل بمعنى أن الزوج إذا كان أقبضه لسيدها (لا يرجع به) أي بالصداق أي بنصفه عليه (من الثمن) حيث دفعه له بل يتبع به ذمته لأنه كدين طرأ بعد الفلس ، فقوله أو لا ولكن إلخ إشارة لتأويل الوفاق أي من أن معنى عدم السقوط الذي في العتبية أنه لا يرجع به من الثمن، فلا ينافي أنه يتبعه في الذمة، ففي الحقيقة هو ساقط وفاقا لما في المدونة، وقرر المصنف بوجه آخر (تأويلان)
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست