الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
وطأ أي التي وطئها بعد الأخرى (استبرأها) لفاسد مائه الحاصل قبل التحريم وإن لحق به الولد، وإن أبقى الأولى فلا استبراء إن لم يعد لوطئها بعد وطئ الأخرى أو زمن الايقاف. ثم أشار إلى جمع الأختين بنكاح وملك وفيه صورتان: سبق النكاح للملك وعكسه. وأشار للأولى بقوله: (وإن عقد) على إحدى محرمتي الجمع (فاشترى) بعد عقده كأختها (فالأولى) هي التي تحل وهي ذات العقد ولا يجوز له وطئ المشتراة. (فإن وطئ) المشتراة أو تلذذ بها صار بمنزلة وطئ الأختين فيوقف عنهما حتى يحرم واحدة منهما بما سبق. وأشار للثانية وهي سبق الملك بقوله: (أو عقد) على الأخت (بعد تلذذه بأختها بملك) له عليها ( فكالأول) أي فحكمه كحكم الفرع الأول هو قوله: ووقف إن وطئهما ليحرم. فقوله:
فكالأول جواب عن المسألتين. (و) حرمت (المبتوتة) أي المطلقة ثلاثا للحر أو اثنتين للعبد، ولو علقه على فعلها فأحنثته قصدا أو في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا خلافا لأشهب في الأول ولابن القاسم في الثاني أي حرم وطؤها بنكاح أو ملك على من أبتها (حتى يولج) أي يدخل في القبل (بالغ) وقت الايلاج ولو صبيا وقت العقد (قدر الحشفة) إن لم يكن له حشفة، فإن كان له حشفة فلا بد من إيلاجها أنزل أو لا، ولا بد أن يكون مسلما فلا يكفي صبي ولا كافر تزوج كتابية قد أبتها مسلم (بلا منع) شرعي فيخرج الايلاج في دبر أو حيض أو نفاس ولو بعد انقطاعهما وقبل الغسل وإحرام وصوم واعتكاف. (ولا نكرة فيه) أي في الايلاج من أحد الزوجين بأن أقرا به
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست