الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٦٦
ولو قال المصنف وصداقها ولو ببيع حاكم لفلس وفي العتبية لا، وهل خلاف أو لا؟ بل يرجع به من الثمن تأويلان كان أحسن. (و) إذا بيعت (بعده) أي البناء فالصداق (كمالها) فللسيد انتزاعه، ولا يسقط عن الزوج ببيعها له أو لغيره من سيد أو سلطان ويتبعها إن عتقت إلى غير ذلك من أحكام مالها (وبطل) النكاح (في الأمة) التي يمتنع تزوجها لفقد شرط مما مر (إن جمعها) في العقد (مع حرة) وقوله (فقط) راجع لقوله في الأمة أي بطل في الأمة فقط ويصح في الحرة، ولا يخالف قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأنه في الحرام بكل حال، والأمة يجوز نكاحها في بعض الأحوال لأنه يقبل المعاوضة في الجملة، بخلاف الحرام المطلق فإنه لا يقبلها بحال ( بخلاف) جمع (الخمس) بعقد واحد فإنه يبطل في الجميع حيث لم تكن إحدى الخمس أمة يمتنع نكاحها لفقد شرطها وإلا فسخ نكاحها فقط، وهذا يدخل تحت قوله قبله مع حرة إذ هي جنس يشمل الواحدة والمتعددة. (و) بخلاف جمع (المرأة ومحرمها) كأختها وعمتها بعقد واحد فيفسخ جميعه ولو طال ولا إرث كما في جمع الخمس أيضا ( ولزوجها) أي الأمة (العزل) أي عدم الانزال في فرجها (إذا أذنت وسيدها) معا إذا كانت ممن تحمل ويتوقع حملها وإلا فالعبرة بإذنها دون السيد كصغيرة وآيس وحامل (كالحرة) لزوجها العزل (إذا أذنت) مجانا أو بعوض صغيرة أو كبيرة ولا يعتبر إذن وليها وأشعر كلامه بجواز عزل مالك الأمة عنها بغير إذنها وهو كذلك، ولا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست