الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٦٤
(من صداقها) ولو بغير رضاها لأنه حق له بشرطين أشار لأولهما بقوله: (إن لم يمنعه دينها) المحيط بالصداق بأن يكون أذن لها في تداينه وإلا فله الوضع الثاني أن لا ينقص الباقي بعد الوضع عن ربع دينار وإليه أشار بقوله: (إلا ربع دينار) لحق الله والشرط الأول عام والثاني خاص بمن لم يدخل بها وإلا فله وضع الجميع. (و) للسيد (منعها) من الدخول والوطئ بعده (حتى يقبضه) من الزوج كما للحرة منع نفسها لذلك. (و) له (أخذه) لنفسه أي أخذ جميعه ولو قبل الدخول قاله ابن القاسم وهو المعول عليه. (وإن قتلها) سيدها إذ لا يتهم على أنه قتلها لذلك ( أو باعها بمكان بعيد) يشق على الزوج الوصول إليه فللسيد أخذه (إلا) أن يبيعها قبل البناء (لظالم) يعجز معه عن الوصول إليها فلا يلزم الزوج الصداق ويرده السيد إن قبضه، ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه للسيد. ولما قدم أنه يجوز للسيد أخذ مهر أمته ومنعها من الزوج حتى يقبضه وإسقاطه إلا ربع دينار وكل هذا يدل على أن له حبس صداقها وتركها بلا جهاز ذكر ما ينافيه بقوله: (وفيها) أيضا (يلزمه) أي السيد (تجهيزها به) أي بمهرها (وهل) ما في الموضعين ( خلاف وعليه الأكثر أو) وفاق و (الأول) الذي يدل على أن له أخذ صداقها محمول على أمة (لم تبوأ) والثاني على من بوئت منزلا منفردا عن سيدها فيلزمه تجهيزها. ( أو) الأول محمول على أمة (جهزها) سيدها (من عنده) فجاز له أخذ صداقها والثاني لم يجهزها من عنده فلزمه تجهيزها به (تأويلان) بالتثنية واحد بالخلاف وواحد بالوفاق وله وجهان، وفي نسخة تأويلات بالجمع وهي ظاهرة (وسقط ببيعها) لغير زوجها (قبل البناء) وقبل قبضه صداقها (منع تسليمها) لزوج حتى يدفع صداقها من بائع أو مشتر فليس لواحد منهما منعها من الزوج (لسقوط تصرف البائع ) ببيعه لها، وأما عدم منع تسليم المشتري فلعدم حقه في الصداق وهو ظاهر لأنه للبائع، ولذا لو استثناه المشتري كان له منع تسليمها حتى يقبضه.
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست