وهو لا يصح لوجوب رجوع المبالغة الثانية لمنطوق الشرط الأول، فلو قال: إن خاف زنى ولو تحته حرة وعدم إلخ لكان أبين، فإن تزوجها الحر بدون الشرطين أو أحدهما فسخ بطلاق لأنه مختلف فيه، وبقي شرط ثالث وهو إسلامها وسكت عنه لما سيذكره في نكاح الكافرة، ولو تزوجها بشرطه ثم زال المبيح لم ينفسخ. (و) جاز (لعبد بلا شرك) لسيدته فيه (ومكاتب) بلا شرك ( وغدين) أي قبيحي المنظر (نظر شعر السيدة) المالكة لهما وبقية أطرافها التي ينظرها المحرم منها وخص الشعر لأنه المتوهم وله الخلوة معها على المشهور ومفهوم بلا شرك منع ما لها فيه شرك ولو الزوج (كخصي وغد) وهو مقطوع الذكر فقط وأولى المجبوب مملوك (لزوج) وأولى لها يرى شعر زوجة سيده بخلاف خصي لغير الزوج أو خصي حر فلا يجوز. (وروي) عن مالك (جوازه وإن لم يكن لهما) بل لأجنبي. (و) لو تزوج حر أمة بشرطه ثم تزوج عليها حرة ولم تعلم بها (خيرت الحرة مع) الزوج (الحر) لا العبد (في نفسها) بين أن تقيم مع الأمة أو تفارق (بطلقة) واحدة ( بائنة) صفة كاشفة إذ هو كطلاق الحاكم، فإن أوقعت أكثر لم يلزم إلا واحدة ( كتزويج أمة عليها) عكس ما قبله (أو) تزويج أمة (ثانية) على التي رضيت بها الحرة (أو علمها) أي الحرة (بواحدة فألفت أكثر) فتخير في نفسها في الصور الثلاث بطلقة (ولا تبوأ أمة) أي لا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها بل تبقى ببيت سيدها ويأتيها زوجها فيه لان انفرادها مع زوجها يبطل حق سيدها من الخدمة أو غالبها وحقه فيها ثابت (بلا شرط) من الزوج (أو عرف) فإن جرى العرف بأنها تبوأ أو شرط الزوج على السيد قبل العقد أو فيه ذلك كان له أخذها وإفرادها قهرا عنه. (وللسيد السفر) والبيع لمن يسافر (بمن لم تبوأ) ولو طال السفر ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف، كما أن المبوأة ليس له السفر بها إلا لشرط أو عرف. (و) لسيد الأمة إذا قرر صداقها (أن يضع) عن الزوج
(٢٦٣)