الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥٥
(وحلت الأخت) الثانية ونحوها من كل محرمتي الجمع، فلو قال: كالأخت لكان أشمل أي إذا أراد وطئ الثانية بملك أو نكاح حلت له ( ببينونة السابقة) بخلع أو بتات أو انقضاء عدة الرجعي أو بطلاقها قبل الدخول ( أو زوال ملك) عن السابقة (بعتق وإن لأجل) يؤخذ منه منع وطئ المعتقة لأجل وهو كذلك لأنه يشبه نكاح المتعة. (أو كتابة) عطف على زوال ملك لا على عتق لان الكتابة لا يزول بها الملك فإن عجزت لم تحرم الأخرى. (أو إنكاح) أي عقد (يحل ) وطؤه (المبتوتة) أي بحيث لو حصل فيه وطئ حلت به المبتوتة، بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول وليس مراده بحل المبتوتة الدخول بها (أو أسر) لها لأنها مظنة اليأس (أو إباق إياس) لا يرجى معه عودها وإلا فلا، وهذا في موطوءة بملك فيحل له أن يطأ بملك أو نكاح من يحرم جمعه معها (أو بيع دلس فيه) وأولى إن لم يدلس فيحل بمجرد وطئ كأختها
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست