( تزوج ابنة سيده) برضاها ورضا السيد وكذا بنت سيدته (بثقل) بكسر المثلثة وفتح القاف ضد الخفة أي بكراهة إذ هو ليس من مكارم الأخلاق، ولربما مات السيد فترثه فيفسخ النكاح. (و) لعبد تزوج (ملك غيره) أي غير نفسه فيشمل ملك السيد سواء خشي على نفسه العنت أم لا كان يولد له أم لا (كحر لا يولد له) كمجبوب وخصي وعقيم وعقيمة خشي على نفسه العنت أم لا. (وكأمة الجد) لو قال الأصل لشمل الام والأب وأصولهما ذكورا وإناثا أي فللحر تزوج أمة أصله بشرط حرية المالك سواء خشي العنت أو وجد للحرائر طولا أم لا، إذ علة منع تزوج الأمة استرقاق الولد وهي منتفية هنا (وإلا) بأن كان حرا يولد له والأمة ملك لمن لا يعتق ولدها عليه (ف) - يجوز تزوجها (إن خاف) على نفسه (زنا) فيها أو في غيرها (وعدم ما) أي مالا من نقد أو عرض (يتزوج به حرة غير مغالية) في مهرها أي غير طالبة منه ما يخرج عن العادة إلى السرف، فإن لم يجد غيرها تزوج الأمة وصار وجودها كالعدم، وكذا إن خشي زنى في أمة بعينها لتعلقه بها فيتزوجها بلا شرط على المعتمد. (ولو ) كانت الحرة غير المغالية (كتابية) فإنه يتزوجها، ولا يجوز تزوج الأمة مع وجودها (أو تحته حرة) لا تكفه أي جنسها الصادق بالمتعدد فيجوز له تزوج الأمة بالشرطين، ولا يخفى ما في كلامه من الركة لان قوله: ولو كتابية مبالغة في مفهوم الشرط الثاني، وظاهر قوله أو تحته أنه عطف على كتابية فهو في حيز المبالغة فيكون مبالغة في المفهوم أيضا
(٢٦٢)