(وقبل دعوى) مبتوتة (طارئة) من بلد بعيد يعسر عليها إثبات دعواها منها (التزويج) الأولى التزوج للمشقة التي تلحقها، وهذا كالمستثنى من قولهم: لا بد في الاحلال من شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة واتفاق الزوجين على الوطئ، فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر (كحاضرة) بالبلد (أمنت) لديانتها تقبل دعواها التزوج وتحل لمن أبتها (إن بعد) ما بين بينونتها ودعواها التزوج بحيث يمكن موت شهودها واندراس العلم. (وفي) قبول قول (غيرها) أي غير المأمومة مع البعد وعدم قبوله (قولان). ولما كان من موانع النكاح الرق وهو قسمان: ما يمنع مطلقا وما يمنع من جهة شرع في ذلك، وبدأ بالأول فقال: (درس) (و) حرم على المالك ذكرا أو أنثى (ملكه) أي التزوج به، فلا يتزوج الرجل أمته ولا المرأة عبدها للاجماع، على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق، وأما في الثاني فظاهر، وأما في الأول فلان الأمة لا حق لها في الوطئ ولا في القسمة بخلاف الزوجة، ولان نفقة الرق ليست كنفقة الزوجة، وليست خدمة الزوجة كخدمة الرق، وشمل الملك الكامل والمبعض وذا الشائبة كالكتابة والتدبير وأمومة الولد (أو) كانت الأمة (لولده) أي لفرعه ذكرا أو أنثى وإن سفل. (وفسخ) نكاح من تزوج أمته أو أمة والده (وإن طرأ) ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج بشراء أو هبة أو صدقة أو إرث (بلا طلاق) لأنه مجمع على فساده (كمرأة) متزوجة بعبد طرأ ملكها أو ملك ولدها له كلا أو بعضا بوجه من وجوه الملك (في زوجها) فيفسخ نكاحها بلا طلاق (ولو) كان طرو ملكها فيه (بدفع مال) منها لسيده (ليعتق عنها) ففعل
(٢٥٩)